للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يكون أيضًا (بين متخاصمين في غير مال) غير من سبق ذكرهم، وليس له باب يخصُّه.

ويكون - أيضًا - بين متخاصمين في المال، وهو المقصود بالباب، كما تقدم (١)، وهذه أنواعه التي أشار إليها أولًا.

(وهو) أي: الصُّلح بين متخاصمين (في الأموال قسمان:

أحدهما: صُلح على الإقرار، وهو) أي: صلح الإقرار (نوعان:

أحدهما: الصلح على جنس الحق) المقَرِّ به (مثل أن يقرَّ) رشيد (له بدَيْن، فيضع) أي: يسقط (عنه بعضه) ويأخذ الباقي (أو) يقرَّ رشيد لآخر (بعين، فيهب) المقرُّ له (له) أي: للمُقر (بعضها، ويأخذ الباقي، فيصح) الصلح (إن كان) ما صدر من إبراء، أو هبة (بغير لفظ الصلح؛ لأن الأول) أي: وضْعَ بعض الحق (٢) (إبراء، والثاني) أي: هبة بعض العين (هبة، يُعتبر له شروط الهبة) من كونه جائز التصرُّف، والعلم بالموهوب، ونحوه، ولا يمنع الإنسان من إسقاط بعض حقه أو هبته، كما لا يمنع من استيفائه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كلَّم غرماء جابر ليضعوا عنه (٣). وقضية كعب مع ابن أبي حَدْرد شاهدة بذلك (٤) فإن كان بلفظ الصلح، لم يصح؛ لأنه صالح


(١) (٨/ ٢٧٧).
(٢) في "ح" و"ذ": "الدين".
(٣) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٥١، حديث ٢١٢٧، وفي الاستقراض، باب ٨، ٩، ١٨، حديث ٢٣٩٥، ٢٣٩٦، ٢٤٠٥، وفي الهبة، باب ٢١، حديث ٢٦٠١، وفي الصلح، باب ١٣، حديث ٢٧٠٩، وفي الوصايا، باب ٣٦، حديث ٢٧٨١، وفي المناقب، باب ٢٥، حديث ٣٥٨٠، وفي المغازي، باب ١٨، حديث ٤٠٥٣، وفي الاستئذان، باب ١٧، حديث ٦٢٥٠.
(٤) أخرج البخاري في الصلاة، باب ٧١، ٨٣، حديث ٤٥٧، ٤٧١، وفي الخصومات =