للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول إنما قدِّم عليه بسبقه، وقد سَقَط حقُّه؛ لرضاه بالدية.

(فإن لم تكن أولية بعده) أى: العافى (أو جهلت) الأولية بعده (فبقُرعة) لأنه لا مرجِّح غيرها.

(وإن عفا أولياء الجميع إلى الديات، فلهم ذلك) لأنهم رضوا ببعض حقِّهم، ولا تتداخل حقوقهم؛ لأنها حقوق مقصودة لآدمي فلم تتداخل، كالديون (١).

(وإن أراد أحدُهم القوَد، و) أراد (الآخرون الدية؛ قُتِل لمن اختار القود، وأعطي الباقون دية قتلاهم من مال القاتل) لأنه عمد مَحْضٌ، فلا تحمله العاقلة.

(وإن قَتَل رجلًا) أو امرأة (وقطع طرفًا من آخر؛ قُطِع طرفُهُ أولًا) لأنه لو بدئ بالقتل لفات القطع، وفيه تفويت لحقِّ المقطوع، فوجب تقديم القطع؛ لما فيه من الجمع بين حقِّي القتل والقطع (ثم قُتِل لولىِّ المقتول بعد الاندمال) لأنه لا معارض له (تقدَّم القتل) على القطع (أو تأخَّر) عنه؛ لأنهما جنايتان على شخصين فلم يتداخلا، كقطع يد رَجُلين؛ ولأنه أمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما.

(وإن قَطَع يَدَ رجُل، ثم (٢) قتل آخر، ثم سرى القطعُ إلى نفس المقطوع فمات، فهو قاتل لهما) لأن سراية العَمْد مضمونةٌ (فإن تشاحَّا في الاستيفاء، قُتل بالذي قتله) لسبقه وتأخُر السراية (ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية، ولم يُقطع طرفه) لأنه قطعٌ صار قتلًا.

(وإن قَطَع يَدَ واحدٍ وإصبع آخر من يد نظيرتها؛ قُدِّم ربُّ اليد إن


(١) فى "ذ": "لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلا تتداخل، كالديون".
(٢) فى "ذ": "و" بدلًا من "ثم".