للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الولي أربع نسوة.

(وهو) أي: الولي (من يَلِي ماله) من أب ووصيه وحاكم.

(ولا يصحُّ من غير الوليِّ من الأقارب) كالإخوة والأعمام، كما أنه لا يصحُّ بيعهم له ولا شراؤهم. وظاهر رواية حنبل (١): يصحُّ من الأم -أيضًا- اختاره جماعة. وتقدم أنه إذا لم يكن له وَليٌّ، يقبض له الزكاة والكفَّارة من يليه، فينبغي هنا كذلك؛ لظاهر الخبر السابق.

(ومعنى إحرامِه) أي: الولي (عنه) أي: عمَّن لم يميز (عَقْدُه الإحرامَ له، فيصيرُ الصغيرُ بذلك مُحْرِمًا) كما يعقد له النكاح، فيصير الصغير زوجًا (دون الولي) ولهذا صحَّ من وليِّه، وإن كان مُحْرِمًا أو لم يحجَّ عن نفسه (وكلُّ ما أمكنه) أي: الصغير مميزًا كان أو دونه (فِعلُه بنفسه كالوقوفِ) بعَرَفة (والمبيت) بمزدلِفة وليالي منى (لَزِمَه) فِعله، بمعنى أنه لا يصحُّ أن يُفعل عنه؛ لعدم الحاجة إليه، لا بمعنى أنه يأثم بتركه؛ لأنه غير مكلف (وسواءٌ أحضره الوليُّ فيهما) أي: الوقوف والمبيت (أو غيرُه) أي: غير الولي، أو لم يحضره أحد (وما عَجَزَ عنه) الصغير (فَعَلَه عنه الوليُّ) لحديث جابر قال: "لبَّينَا عن الصبيَان ورَمينَا عنهم" رواه أحمد وابن ماجه (٢). ورُوي عن ابن عمر في


(١) المغني (٥/ ٥١)، وكتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٢٨١)، وانظر مسائل أبي داود ص / ١١٧.
(٢) أحمد (٣/ ٣١٤)، وابن ماجه في المناسك، باب ٦٨، حديث ٣٠٣٨. وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥٩)، والطبراني في الأوسط (١/ ٤٩٠) حديث ٨٩٦، والبيهقي (٥/ ١٥٦)، من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه.
وأخرجه الترمذي في الحج، باب ٨٤، حديث ٩٢٧، عن محمد بن إسماعيل الواسطي، عن ابن نمير، عن أشعث، به، بلفظ: "كنا إذا حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، =