للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وضرب النساء بالدف منكر منهي عنه اتفاقًا، قاله الشيخ) (١) ومن دعي لغسل ميت، فسمع طبلًا أو نَوْحًا، ففيه روايتان، نقل المروذي في طبل: لا (٢). ونقل أبو الحارث وأبو داود في نَوْح: يغسِّله، وينهاهم (٣). قال في "تصحيح الفروع": الصواب إن غلب على ظنه زوال الطبل والنَّوْح بذهابه، ذهب وغسَّله. وإلا، فلا.

فصل في دفن الميت

وتقدم أنه فرض كفاية، وقد أرشد الله قابيل إلى دفن أخيه هابيل، وأبان ذلك ببعث غراب يبحث في الأرض، ليريه كيف يواري سوأة أخيه، وقال تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} (٤) أي: جامعة للأحياء في ظهرها بالمساكن، والأموات في بطنها بالقبور، والكفت: الجمع. وقال تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} (٥) قال ابن عباس: "معناه: أكرمه بدفنه" (٦).


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ١٣٢.
(٢) الورع للمروذي ص/ ١٥٥، وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص/ ٨٥، ٨٦.
(٣) انظر مسائل أبي داود ص/ ١٣٩، وانظر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص / ٨٥، ٨٦.
(٤) سورة المرسلات، الآية: ٢٥، ٢٦.
(٥) سورة عبس، الآية: ٢١.
(٦) لم نقف عليه.