للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الولد الذي أتت به، فإن ذلك مع الشَّبه يغلب على الظن أن الولد من الرجل الذي رآه عندها (وإن كان يَعزِل عنها، لم يبُح له نفيه) لخبر أبي سعيد (١).

(ولا يجوز قَذْفُها بخبر من لا يوثق بخبره) لأن خبره غير مقبولٍ (٢) (ولا) قَذْفُها (برؤيته رجلًا خارجًا من عندها من غير أن يستفيض زناها، مع قرينة) لعدم ما يدلُّ على زناها.

فصل

وألفاظ القذف تنقسم إلى: صريح، وكناية، كالطلاق وغيره.

(وصريحُ القَذْف ما لا يحتمل غيره، نحو: يا زاني، يا عاهِر) وأصل العِهْر: إتيان الرجل المرأة ليلًا للفجور بها، ثم غلب على الزنى، فأُطلق العاهر على الزاني سواء جاءها للفجور أو جاءته هي ليلًا أو نهارًا (زنى فرجُكَ، يا لوطي، يا معفوج) من عَفج بمعنى: نكح، أي: منكوح، أي: موطوء (يا منيوك، قد زنيتَ، أو: أنتَ أزنى الناس - فَتَحَ التاء أو كَسَرها، للذكر والأنثى، في قوله: زنيت) لأن هذا اللفظ خطاب لهما، وإشارة إليهما بلفظ الزنى؛ ولأن كثيرًا من الناس يُذكِّر المؤنث،


(١) أخرج البخاري في البيوع، باب ١٠٩، حديث ٢٢٢٩، وفي العتق، باب ١٣، حديث ٢٥٤٢، وفي المغازي، باب ٣٢، حديث ٤١٣٨، وفي النكاح، باب ٩٦، حديث ٥٢١٠، وفي القدر، باب ٤، حديث ٦٦٠٣، وفي التوحيد، باب ١٨، حديث ٧٤٠٩, ومسلم في النكاح، حديث ١٤٣٨ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: أصبنا سبيًا فكنا نعزل فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أو إنكم لتفعلون - قالها ثلاثًا - ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة".
(٢) في "ذ": "ليس مقبولًا".