للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يقول (النصرانيُّ: والله الذي أنزلَ الإنجيلَ على عيسى، وجعله يُحيى الموتى، ويُبرئ الأكمه والأبرص) لأنه لفظ تتأكَّدُ به يمينه، أشبه اليهوديَّ.

(و) يقول (المجوسيُّ: والله الذي خلقني وصوَّرني ورزقني) لأنه يُعظِّم خالقه ورازقه، أشبه كلمة التوحيد عند المسلم.

(والوثنى والصابئ ومَنْ يعبد غير الله يَحلفُ بالله وحده) لأنه لا يجوز الحلف بغير الله؛ لما تقدم، ولأنه إن لم يعتقد هذه يمينًا؛ ازداد إثمًا، وربما عُجِّلت عقوبته، فيتيقظ (١) بذلك، ويرتدع به غيره. زاد بعضهم: وبهيئةٍ، كتحليفة قائمًا، مستقبل القبلة.

(ولا تغلَّظ) اليمين (إلا فيما له خَطَر؛ كجناية لا توجب قَوَدًا، و) كـ (ـعتق ونصاب زكاة) لأن التغليظ للتأكيد، وما لا خطر فيه لا يحتاج إلى تأكيد.

(ولو أبى مَنْ وجبت عليه اليمين التغليظ، لم يَصِرْ ناكلًا) عن اليمين؛ لأنه قد بَذَل الواجب عليه، فيجب الاكتفاء به، ويحرم التعرُّض له؛ قاله في "النُّكت". قال: وفيه نظر؛ لجواز أن يُقال: يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه، وإلا لما كان فيه زجر (٢) قط. ومال إليه الشيخ تقي الدين (٣).


= قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٥/ ٢٣٥): الرجل من مزينة مجهول.
وله شاهد من حديث البراء بن عازب: أخرجه مسلم في الحدود، حديث ١٧٠٠.
(١) في "ذ": "فيتعظ".
(٢) في "ذ": "فائدة زجر".
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٥١٢.