للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) لا لـ(ــتائه) ضال الطريق (و) لا لـ (ــسائح لا يقصد مكانًا معينًا) لأن السفر إذن ليس بمباح.

(والسياحة لغير موضع معين مكروهة) قال في "الاختيارات" (١): السياحة في البلاد لغير قصد شرعي، كما يفعله بعض النساك، أمر منهي عنه. قال الإمام أحمد (٢): ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا هي من فعل النبيين والصالحين اهـ. قال في الحاشية: وفي الحديث: "لا سياحة في الإسلام" (٣) ومراده: إذا كانت السياحة لا لغرض شرعي.

(والسياحة المذكورة في القرآن غير هذه) وهي الصوم، أو السياحة لطلب العلم، أو الجهاد ونحوه. قال في "الفروع": ولو سافر ليترخص، فقد ذكروا: أنه لو سافر ليفطر حرما.

(ويقصر) الرباعية ويفطر برمضان (من) أي مسافر (المباح أكثر قصده) بالسفر (كمن قصد) بسفره (معصية ومباحًا) وقصده للمباح أكثر، كالتاجر


(١) ص/ ١٦٩. وكذا في مجموع الفتاوى (١٠/ ٦٤٣)، والفتاوى الكبرى (٤/ ٤٦٤).
(٢) مسائل ابن هانئ (٢/ ١٧٦).
(٣) لم نجده بهذا اللفظ، وروى عبد الرزاق (٨/ ٤٤٨) رقم ١٥٨٦٠، و(١١/ ٢٩٢) رقم ٢٠٥٧٢، عن طاووس - مرسلًا - لا خزام، ولا زمام، ولا سياحة. ثم قال في (٨/ ٤٤٨): وزاد ابن جريج: ولا تبتل، ولا ترهب في الإسلام. وأخرج أبو داود في الجهاد، باب في النهي عن السياحة، حديث ٢٤٨٦، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٨٨٩) رقم ١٠٠٢٧، والطبراني في "الكبير" (٨/ ٢١٥) حديث ٧٧٦٠، والحاكم (٢/ ٧٣)، والبيهقي (٩/ ١٦١)، وابن عساكر (٥٣/ ٢٨٩)، عن أبي أمامة - رضي الله عنه -: أن رجلًا قال: يا رسول الله، ائذن لي في السياحة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله". قال الحكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وجوَّد إسناده النووي في رياض الصالحين رقم ١٣٤٥، والعراقي، كما في فيض القدير (٢/ ٤٥٣)، وذكره السيوطي في الجامع الصغير رقم ٢٢٨٠ ورمز لصحته.