للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف الغرس (ولا) يحصُل الإحياء - أيضًا - (بخندق يجعله عليها) أي: حول الأرض التي يريد إحياءها (أو) بـ (ـــشوك وشِبهه يَحوطها به، ويكون تحجُّرًا) لأن المسافر قد ينزل منزلًا، ويحوط على رحله بنحو ذلك.

(وإن حفر) في موات (بئرًا عاديَّة) بتشديد الياء، نسبة إلى عاد، ولم يرد عادًا بعينها، لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لها آثار في الأرض نُسب إليها كل قديم، فلذا قال (وهي القديمة التي انطمت، وذهب ماؤها، فجَدَّد حفرها وعمارتها، أو انقطع ماؤها فاستخرجه، مَلَكها وملك حريمها خمسين ذراعًا من كل جانب.

و) البئر (غير العاديَّة) حريمها (على النصف) من حريم العادية، فهو خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب؛ لما روى أبو عبيد في "الأموال" عن سعيد بن المسيب قال: "السُّنةُ في حريمِ القَليبِ العادِي خمسونَ ذراعًا، والبدِيءِ خمسةٌ وعشرونَ" (١)، وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعًا (٢).


(١) أبو عبيد في الأموال ص/ ٣٦٩، رقم ٧١٩، موقوفًا، ليس فيه: "السنة". وأخرجه - أيضًا - موقوفًا يحيى بن آدم في الخراج ص/ ١٠٤، رقم ٣٢٧، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، والبيهقي (٦/ ١٥٥).
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/ ٢٩٠، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٦/ ١٥٧ - ١٥٨)، عن سعيد بن المسيب - مرسلًا -. وانظر التعليق التالي.
(٢) لعلَّ الخلال رواه في سننه ولم تُطبع، وأخرجه الدارقطني (٤/ ٢٢٠) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا - وأخرجه - أيضًا - الحاكم (٤/ ٩٧) معلقًا، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٢٠٩)، وقال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم. وقال في العلل (٩/ ١٩٤): والمرسل أشبه. وقال البيهقي (٦/ ١٥٦) - بعد روايته موقوفًا، ومرسلًا -: وروي من حديث معمر، وإبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا موصولًا، وهو ضعيف.