للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يده) أي: يد الآخذ.

(فلو أقام كلُّ واحد منهما بينة بما قاله، قُدِّمت بينة العامل) لأن معها زيادة علم، وهو ما يقتضي عدم ضمان المال، ولأنه خارج.

(فلو دفع إليه مالًا يتَّجِر به، ثم اختلفا، فقال رب المال: كان قِراضًا) على النصف مثلًا (فربحه بيننا، وقال العامل: كان قَرضًا، فربحه كله لي، فالقول قول ربِّ المال) لأن الأصل بقاء ملكه عليه (فيحلف) ربُّ المال (ويقسم الربح بينهما) نصفين.

(وإن أقام كلُّ واحد منهما بينة بدعواه، تعارضتا) أي: البينتان، وسقطتا (وقسم) الربح (بينهما نصفين) نص عليه (١) في رواية مُهنَّا. واقتصر عليه في "المغني"؛ لأن الأصل بقاء ملك ربِّ المال عليه، وتبع الربح، لكن قد اعترف بنصف الربح منه للعامل، فبقي الباقي على الأصل. والمذهب: تقدم بينة العامل، كما قدَّمه أولًا.

(وإن قال ربُّ المال: كان بضاعة) فرِبْحه لي (وقال العامل: كان قِراضًا) فرِبْحه لنا (أو) كان (قرضًا) فرِبحه لي (حلف كلٌّ (٢) منهما على إنكار ما ادَّعاه خصمه) لأن كلًّا منهما منكِرٌ لما ادَّعاه خصمه عليه، والقول قول المُنكِر (وكان للعامل أُجرة) مِثْل (عمله لا غير) والباقي لربِّ المال؛ لأنه نماء ماله، تابع له.

(وإن خسر المالُ، أو تلف) المال (فقال ربُّ المال: كان قرضًا، وقال العامل:) كان (قِراضًا أو بضاعة. فقول ربِّ المال) لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان.


(١) المغني (٧/ ١٨٧).
(٢) في "ح" متن الإقناع (٢/ ٤٦٧) زيادة: "واحد".