للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإلا) أي: وإن لم يفضل شيء (فلا) حمل معه.

ويُستحبُّ أن يَعُدَّ الماشية على أهلها على الماء، أو في أفنيتهم؛ للخبر (١).

وإن أخبره صاحب المال بعدده، قَبِلَ منه، ولا يُحلِّفه، كما سبق.

(وله) أي: الساعي (بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجةٍ، كخوف


(١) أخرج أبو داود في الزكاة، باب ٨، حديث ١٥٩١، وأحمد (٢/ ١٨٠، ٢١٥، ٢١٦)، وابن الجارود، حديث ٣٤٥، وابن خزيمة (٤/ ٢٦) حديث ٢٢٨٠، والبيهقي (٤/ ١١٠) (٨/ ٢٩)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٢٠٢) من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا بلفظ: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أحمد (٢/ ٢١٦) وكذلك عند البيهقي والبغوي.
ورواه الطيالسي ص / ٢٩٩، حديث ٢٢٦٤، وأحمد (٢/ ١٨٤ - ١٨٥)، والبيهقي (٤/ ١١٠) من طريق ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم". وزاد الطيالسي: "أو على أفنيتهم" شك أبو داود.
وأخرج ابن ماجه في الزكاة، باب ١٣، حديث ١٨٠٦، من طريق أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم".
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣١٨): هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة.
وأخرج ابن الجارود، حديث ٣٤٦، والطبراني في الأوسط (٦/ ٥٣) حديث ٥١١١، والبيهقي (٤/ ١١٠) عن عائشة رضي الله عنها: مرفوعًا: "تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٧٩): رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.