ورواه الطيالسي ص / ٢٩٩، حديث ٢٢٦٤، وأحمد (٢/ ١٨٤ - ١٨٥)، والبيهقي (٤/ ١١٠) من طريق ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم". وزاد الطيالسي: "أو على أفنيتهم" شك أبو داود. وأخرج ابن ماجه في الزكاة، باب ١٣، حديث ١٨٠٦، من طريق أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم". قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣١٨): هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة. وأخرج ابن الجارود، حديث ٣٤٦، والطبراني في الأوسط (٦/ ٥٣) حديث ٥١١١، والبيهقي (٤/ ١١٠) عن عائشة رضي الله عنها: مرفوعًا: "تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم". قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٧٩): رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.