للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَلَفٍ، ومؤنة، ومصلحة) لحديث قيس بن أبي حازم، ويأتي.

(و) له (صرفه في الأحظِّ للفقراء، أو حاجتهم، حتى في أُجرة مسكن) لأنه دفع الزكاة في حاجتهم، أشبه ما لو دفعها إليهم.

(وإن باع لغير حاجة ومصلحة) فقال القاضي: (لم يصح، لعدم الإذن) أي: لأنه لم يؤذن له في ذلك (ويضمن قيمة ما تعذَّر) رده، وقيل: يصح، قدَّمه بعضهم؛ لما روى أبو عبيد في "الأموال"، عن قيس بن أبي حازم، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء (١)، فسأل عنها المصدِّق؟ فقال: إني ارتجعتها بإبل، فسكت عنه" (٢) فلم


(١) أي: مشرفة السنام، عاليته. نهاية [٤/ ٢١١] ش.
(٢) لم نجده في مظانه من كتاب الأموال، وقد رواه أبو عبيد في غريب الحديث (١/ ٢٢٢). وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٦)، والبيهقي (٤/ ١١٤)، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى … الحديث. قال البيهقي: حديث مرسل.
وأخرجه الترمذي في العلل ص / ١٠٠، رقم ١٧٢، وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٥)، وأحمد (٤/ ٣٤٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٤٧٩) حديث ٢٥٣٩، وأبو يعلى (٣/ ٣٩) حديث ١٤٥٣، والطبراني في الكبير (٨/ ٩٤) حديث ٧٤١٧، والبيهقي (٤/ ١١٣)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٢) حديث ٩٤٨، عن مجالد بن سعيد، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابح بن الأعسر الأحمسي مرفوعًا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٥): وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف، وقد وثقه النسائي في رواية. وقال البخاري كما في العلل للترمذي ص / ١٠١: أنا لا أكتب حديث مجالد. وفي أوائل العلل للترمذي ص / ٢١ قال البخاري: وليس هو عندي بصحيح، رواه مجالد، عن قيس، عن الصنابح. قال الترمذي: وإنما قال محمد: لا يصح حديث مجالد؛ لأن إسماعيل بن أبي خالد رواه عن قيس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في إبل الصدقة ناقة مسنة، ولم يذكر الصنابح.