للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى (١) (وصرَّحَ به الشيخُ (٢)) لأنه ليس بحَدٍّ، وإنما هو عقوبة على فعله، وإلا لاعتبرت شروط الحد. وقال الشافعي (٣): له قتله فيما بينه وبين الله تعالى، اذا كان الزاني محصنًا. وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه.

(والحرُّ المسلم يُقادُ به قاتله) عمدًا عدوانًا (وإن كان مُجَدَّعَ الأطراف) أى: مقطوعًا (٤) (مُعْدَمَ الحواس) مِن سمع، وبصر، وشم، وذوق، ولمس (والقاتلُ صحيحٌ سَوِىُّ الخلق، أو بالعكس) بأن كان القاتل مجدع الأطراف، معدوم الحواس، والمقتول صحيح سويُّ الخلق (وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف، والغنى والفقر، والصحة والمرض، والقوة والضعف، والكبر والصغر، ونحو ذلك) كالحِذْق والبلادة، إجماعًا (٥) ؛ حكاه في "الشرح"؛ لعموم الآيات، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المُؤْمِنونَ تتكافأُ دِماؤُهُم" (٦).

(ويجري القِصاص بين الولاة) جمع والٍ، ويتناول: الإمام، والقاضي، والأمير (والعمالِ) على الصدقات، أو الخراج أو غيرهما (وبين رعيتِهم) قال في "الشرح": لا نعلم في هذا خلافًا (٧)؛ لعموم


= المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه، ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعد.
(١) انظر ما تقدم (١٣/ ٢٦٥) تعليق رقم (٢).
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٤١٩.
(٣) الأم (٦/ ٣٠).
(٤) في "ح" و"ذ": "مقطوعها".
(٥) الإجماع لابن المنذر ص/ ١٤٤، والتمهيد (١٧/ ٣٥٧، ١٩/ ٩٥)، والإقناع في مسائل الإجماع (٤/ ١٩٣٧) رقم ٣٧٤٤، ٣٧٤٨.
(٦) تقدم تخريجه (١٣/ ٢٤٥) تعليق رقم (٢).
(٧) انظر: الإشراف لابن المنذر (٢/ ١١٥).