للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُقسم المال) الموصَى به (على عدد الدُّور، وكل حصة دار تُقسم على سكانها) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية.

(وجيران المسجد من يَسمع النداء) لحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" رواه الدارقطني (١) عن جابر، وأبي هريرة، مع قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعمى - لما سأله أن يرخِّص له في الصلاة في بيته -: "هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب" رواه مسلم (٢).

(و) إن وصَّى (لأقرب قرابته، أو) وصَّى بشيء لـ(ــأقرب الناس إليه، أو) وصَّى بشيء لـ(ــأقربهم به رَحِمًا، لا يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب، فأبٌ وابنٌ سواء) لأن كلَّ واحدٍ منهما يُدْلي بنفسه من غير واسطة (وأخ من أبوين أولى من أخٍ لأب) لأن من له قرابتان أقرب ممن له قرابة واحدة.

(وكل من قُدِّم) على غيره (قُدِّم ولده) فيقدَّم ابن أخ لأبوين على ابن أخ لأب (إلا الجَدَّ فإنه يُقدَّم على بني إخوته) أي: الموصي، مع أنه


= ب - كعب بن مالك - رضي الله عنه -: أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ٧٣) حديث ١٤٣.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٦٩): فيه يوسف بن السفر، وهو متروك. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٩٣): وينظر في إسناده.
ج - عائشة - رضي الله عنها -: أخرجه البيهقي (٦/ ٢٧٦) بإسنادين، وقال: في هذين الإسنادين ضعف، وإنما يعرف من حديث ابن شهاب الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا: أربعين دارًا جار.
د - الزهري مرسلًا: أخرجه أبو داود في المراسيل ص/ ٢٥٧، حديث ٣٥٠.
هـ - الحسن البصري مرسلًا: أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/ ٣٨، حديث ١٠٩.
(١) في سننه (١/ ٤١٩ - ٤٢٠). وقد تقدم تخريجه (٣/ ١٤٦) تعليق رقم (١).
(٢) في المساجد، حديث ٦٥٣.