للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ملكه يزول (١) عنه بغير عِوض؛ لأن الثمن إنما يأخذه المشتري، والضَّرر لا يُزال بالضرر.

و(لا) تسقط الشُّفعة (برهنه) أي: رهن المشتري الشِّقص المشفوع (و) لا بـ (ــإجارته) لبقاء المؤجر والمرهون في ملك المشتري، وسبقِ تعلُّقِ حق الشفيع على حق المرتَهِن والمستأجر (وينفسخان) أي: الرهن والإجارة (بأخذه) أي: أخذ الشَّفيع الشَّقص المرهون، أو المؤجر بالشُّفعة من حين الأخذ؛ لأنهما يستندان إلى حال الشراء، ولسبق حَقِّه حقهما أيضًا.

والفرق بين الأخذ بالشُّفعة والبيع: أن الشِّقص خرج من يد المشتري قهرًا عليه في الأخذ بالشفعة، بخلاف البيع.

(ويَحرم) على المشتري تصرُّفه بعد الطلب (ولا يصح تصرُّفه بعد الطلب) لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح، أو الحَجْر عليه به؛ لحقِّ الشفيع على مقابله.

وإن نهى الشفيع المشتري عن التصرُّف، ولم يطالبه بها، لم يَصر المشتري ممنوعًا، بل تسقط الشُّفعة على قولنا: هي على الفور؛ ذكره القاضي في "خِلافه"، واقتصر عليه ابن رجب في القاعدة الثالثة والخمسين (٢).

(ولو أوصى المشتري بالشِّقص، فإن أخذه الشَّفيعُ قبل القَبول، بطلت الوصية واستقرَّ الأخذ) للشفيع؛ لسبق حَقِّه على حقِّ الموصى له، والوصية قبل القَبول بعد الموت جائزة لا لازمة، فبطلت؛ لفوات


(١) في "ح": "لا يزول".
(٢) القواعد الفقهية, ص/ ٨٧.