للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضهن ولم يعلم (بأطولِ الأجلين؛ من عدة الوفاة، أو) عدة (الطلاق) لأن كل واحدةٍ منهنَّ يُحتمل أن تكون المطلَّقة أو غيرها، فلزمها الأطول، ودخل فيه ما دونه.

(وعدة الطلاق من حين طلَّق) لما تقدم (وعدة الوفاة من حين موته. وإن كان الطلاق رجعيًّا) ومات في العدّة (فعليهنَّ عدة الوفاة) لأن الرجعية زوجة، ويأتي في العِدد.

فصل

(وإذا ادَّعت أن زوجها طلَّقها) فأنكرها؛ فقولُه؛ لأن الأصل بقاء النِّكَاح (أو ادَّعت وجودَ صفةٍ علَّق طلاقها عليها) بأن قال: إن قام زيدٌ، أو: إن لم يقم يوم كذا؛ فأنت طالق. فادعتْ أن الصفة وُجِدت، فَطَلَقت (فأنكرها؛ فقوله) لأن الأصل بقاء النِّكَاح، إلا إذا علَّق طلاقها على حيضها، فادّعته؛ فقولها. أو علَّقه على ولادتها، فادّعتها؛ فقوله -أيضًا- إن كان أقرَّ بالحمل، عند القاضي وأصحابه، كما تقدم (١) (فإن كان لها بيّنةٌ) بما ادّعته من طلاقه لها، أو وجود ما علَّق طلاقها عليه (قُبلت) بيِّنتها، وعُمل بها.

(ولا يُقبل فيه) أي: الطلاق (إلا رجلان عدلان) كالنِّكَاح؛ لأنه مما يطّلع عليه الرجال غالبًا، وليس مالًا، ولا يقصد به المال.

(وإن) اتفقا على أنَّه طَلَّقها، و (اختلفا في عدد الطلاق) بأن قالت: طَلَّقْتَنِي ثلاثًا، فقال: بل واحدة (فقولُه) لأنه منكِرٌ للزائد.

(فإن طلَّقها ثلاثًا، وسمعت ذلك، أو ثَبَتَ عندها بقول عدلين) أنَّه


(١) (١٢/ ٣١٩).