للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط (الرابع: أن يقف ناجِزًا) غير معلَّق، ولا مؤقَّت، ولا مشروط بنحو خيار.

(فإن علَّقه) أي: الوقف (بشرط غير موته، لم يصح) الوقف، سواء كان التعليق لابتدائه، كقوله: إذا قدم زيد، أو وُلد لي ولد، أو جاء رمضان، فداري وقف على كذا، أو كان التعليق لانتهائه، كقوله: داري وقف على كذا إلى أن يحضر زيد، أو يولد لي ولد ونحوه؛ لأنه نقل للملك فيما لم يُبن على التغليب والسراية، فلم يجز تعليقه بشرط في الحياة، كالهِبة.

(وإن قال: هو وقفٌ بعد موتي، صح) لأنه تبرع مشروط بالموت، فصح. كما لو قال: قِفوا داري بعد موتي على كذا، واحتج الإمام (١) بأن عمر وصَّى، فكان في وصيته: "هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أنَّ ثَمَغًا صَدَقَةٌ" وذكر بقية الخبر، وروى نحوه أبو داود (٢). قال في "القاموس" (٣): وثَمَغ بالفتح: مال بالمدينة لعمر وَقَفَه.

(ويكون) الوقف المعلَّق بالموت (لازمًا) من حين قوله: هو وقف بعد موتي.

ونص أحمد (٤) في رواية الميموني على الفرق بينه وبين المُدبَّر.


(١) المغني (٨/ ٢١٦).
(٢) في الوصايا، باب ١٣، حديث ٢٨٧٩. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (١٠/ ٣٧٧) رقم ١٩٤١٧, والبيهقي (٦/ ١٦٠).
وسكت عنه أبو داود، والمنذري في مختصر السنن (٤/ ١٥٦)، وصحح إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ١٠١).
(٣) ص/ ١٠٠٨، مادة (ثمغ).
(٤) الإنصاف (٧/ ٢٤).