للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: غسل الطيب، وخلع اللباس (عن زمن الإمكان، فعليه الفِدية) لاستدامة المحظور من غير عُذر (وتقدَّم) (١) حكم (غسل الطيب) في الباب قبله.

(ومن رَفَض إحرامَه، لم يفسُدْ) إحرامه بذلك؛ لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد، فلم يخرج منها برفضِها، بخلاف سائر العبادات (ولم يلزمْه دَمٌ لرَفْضه) لأنه مجرد نية، قال في "الإنصاف": وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، ومشى عليه في "المنتهى" و"شرحه". وقيل: يلزمه، وذكره في "الترغيب" وغيره، وقدمه في "الفروع" (وحُكمُ إحرامِه باقٍ) لأن التحلُّل من الحج لا يحصُل إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما بكمال أفعاله، أو التحلُّل منه عند الحصر، أو بالعذر إذا شرط في ابتداء إحرامه أن مَحِلِّي حيث حبستني (فإن فَعَلَ محظورًا) بعد رفْضِه إحرامه (فعليه فِداؤه) لبقاء إحرامه.

(ومن تطيَّب قبل إحرامه في بدنه، فله استدامةُ ذلك في إحرامِه) لما تقدم من حديث عائشة (٢)؛ فإنه كان في حَجَّة الوداع سنة عشر، وحديث يعلى بن أمية (٣) كان عام حُنين بالجِعْرانة سنة ثمان. ذكره ابن عبد البَرِّ (٤) اتفاق أهل العلم بالسير والآثار (وتقدم) في الباب قبله.

(وليس له) أي: المُحْرِم (لُبْس ثوب مطيَّب بعد إحرامه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلبسُوا منَ الثِّيابِ شيئًا مسَّه الزعْفَرانُ ولا الوَرْسُ". متفق


(١) (٦/ ١٤١).
(٢) تقدم تخريجه (٦/ ٨٤)، تعليق رقم (٤، ٥).
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ١٣٥)، تعليق رقم (٢).
(٤) التمهيد (٢/ ٢٥٤)، والاستذكار (١١/ ٥٧).