فعلى هذا: لو كان له تسع من الإبل مغصوبة، فأخذ منها بعيرًا بعد الحول، زكّاه بخمس شاة.
(الرابع) من شروط الزكاة: (تمام الملك) في الجملة، قاله في "الفروع"؛ لأنّ الملك الناقص ليس نعمة كاملة، وهي إنما تجب في مقابلتها، إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له. قاله أبو المعالي.
"تنبيه": قال في "الفروع": النصاب الزّكوي سبب لوجوب الزكاة، وكما يدخل فيه تمام الملك، يدخل فيه من تجب عليه، أو يقال: الإسلام والحرية شرطان للسبب، فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده. وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطًا للوجوب كالحول، فإنّه شرط للوجوب، بلا خلاف، لا أثر له في السبب.
(فلا زكاة في دين الكتابة) لعدم استقراره؛ لأنه يملك تعجيز نفسه، ويمتنع من الأداء، ولهذا لا يصح ضمانها.
(ولا) زكاة (في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين، كالمساكين، أو على مسجد ورباط ونحوهما) كمدرسة؛ لعدم ملكهم لها (كمالٍ موصى به في وجوه برّ) أي: خيرات من غزو ونحوه (أو) مال موصى به (يُشترى به ما يوقف).
(فإن اتّجر به وصي قبل مصرفه) فيما وصّى به (فربح) المال (فربحه مع أصل المال) يصرف (فيما وصي فيه) لتبعية الربح للأصل (ولا زكاة فيهما) لعدم المالك المعيّن. (وإن خسر) المال (ضمن)