(وإن أقرَّ) مكلَّفٌ (بنكاح صغيرة بيده؛ فُرِّق بينهما) حيث لم تقم له بينة؛ لأنه لا يقبل قوله في النكاح بمجرَّده، وتصديقها لاغٍ؛ لصغرها (وفَسَخه حاكم) لما تقدم (وإن صدَّقَته) المرأة (إذا بلغت؛ قُبِل) تصديقها؛ لعدم المانع. قال في "الفروع"(فدلَّ أنَّ منِ ادّعت أن فلانًا زوجها، فأنكر، فطلبت الفُرقة؛ يحكم عليه) بالفُرقة؛ وقد سئل عنها الموفق، فلم يجب فيها بشيء.
(ولو أقرّت مزوَّجة بولدٍ؛ لَحِقها) لإقرارها (دون زوجها) لعدم إقراره به وكما لو أقرَّ به رجُلٌ ، فإنه لا يلحق بامرأته (و) دون (أهلها) هذه عبارة "الرعاية" وفيها نظر؛ لأنه إذا لحقها نسبُهُ تَبِعها أهلُها، كالرجل، وهذا مقتضى كلام الجمهور.
(وإن أقرَّ الورثة بدَين على مورثهم، لزمهم قضاؤه) لأنهم أقروا باستحقاق ذلك على موروثهم (إما مِن التِّرِكة؛ لتعلُّق الدَّين بها) أي: التركة (فللورثة تسليمها فيه) أي: في الدَّين؛ كتسليم العبد الجاني في أرْش الجناية (وإن أحبوا) أي: الورثة (استخلاصَها) أي: التركة (ووفاء الدَّين من مالهم، فلهم ذلك) لأن الدَّين لا يمنع انتقالها إليهم، وكالعبد الجاني (ويلزمهم) أي: الورثة (أقلُّ الأمرين مِن قيمتها أو قَدْر الدّين، بمنزلة) القِنِّ (الجاني) بغير إذن سيده وأمرِه.
(وإن أقرَّ بعضهم) أي: الورثة بدَين على الميت بلا شهادة (لزمه) من الدَّين (بقَدْر ميراثه) لأنه يستحقُّ أكثر من ذلك، كما لو أقرَّ الورثةُ كلهم، فإذا وَرِثَ النصفَ، فنصفُ الدَّين (كإقراره) أي: بعض الورثة (بوصية) فيلزمه منها بقَدْر إرثه (ما لم يشهد منهم) أي: من الورثة (عَدْلان