(أو) أقرَّ أحد الابنين (بأُختٍ) له (فلها خُمس ما في يده) أي: المُقِر؛ لأنه لا يدعي أكثر من خُمسي المال، وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده، ويبقى خمسه، فيلزمه دفعه إليها.
(فإن لم يكن في يد المُقِر فَضْل، فلا شيء للمُقَر به) لعدم ما يوجبه.
(فإذا خلَّف) ميت (أخًا من أب، وأخًا من أم، فأقرَّا بأخ من أبوين، ثبت نسبه) لإقرار الورثة كلهم به (وأخذ ما في يد الأخ من الأب) كلَّه؛ لأنه تبين أن لا حق له؛ لحجبه بذي الأبوين، ولم يأخذ مما في يد الأخ لأم شيئًا؛ لأنه لا فضل له بيده.
(فإن أقرَّ به) أي: بالأخ لأبوين (الأخ من الأب وحده) أي: دون الأخ لأم (أخذ) الأخ لأبوين (ما في يده) أي: يد الأخ لأب؛ مؤاخذة للمُقِر بمقتضى إقراره (ولم يثبت نسبه) المطلق؛ لإنكار بعض الورثة، وهو الأخ لأم.
(وإن أقرَّ به) أي: بالأخ لأبوين (الأخ من الأم وحده) فلا شيء له.
(أو) أقرَّ الأخ لأم (بأخ سواه) أي: سوى الأخ لأبوين (ولو) كان الأخ المُقَر به منه أخًا (من الأم، فلا شيء له) أي: للمقر به؛ لأنه لا فضل بيد المقر.
(وإن أقرَّ) الأخ لأم (بأخوين من أم، دفع إليهما ثلث ما في يده) لأن في يده السدس، وفي إقراره بهما قد اعترف أنه لا يستحق إلا التسع، فيبقى بيده نصف التسع، وهو ثلث ما في يده فيدفعه إليهما.