للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يقع بها (حتى تقول مع النية) أي: نية الطلاق: (اخترتُ نفسي، أو): اخترتُ (أبويَّ، أو): اخترتُ (الأزواج، أو): اخترتُ (لا تدخل عليَّ، ونحوه) مما يدلُّ على معنى الطلاق.

(ويجوز أن يجعل) الزوج (أمرها بيدها بعِوض) منها، أو من غيرها، ممن يصحُّ تبرُّعه (وحكمه) أي: حكم جعل أمرها بيدها بعِوض (حكم ما) أي: حكم جعله (١) بـ (ــــلا عوض له، في أن له الرجوع فيما جعل لها، و) في (أنه يبطل) جعله لها ذلك (بالوطء والفسخ) لأنه وكالة، كما تقدم (٢).

(فإذا قالت: اجعلْ أمري بيدي وأعطيكَ عبدي هذا، فقبض العبدَ، وجعل أمرها بيدها؛ فلها أن تختار) نفسها؛ لجعله ذلك لها (ما لم يرجع، أو يطأها) لأن التوكيل لا يبطل بدخول العوض فيه، فإن رجع، أو وطئها؛ بَطَل تخييرها؛ لرجوعه عنه.

(وإن قال) لزوجته: (طَلِّقي نفسكِ؛ فهو على التَّراخي) لأنه فَوَّضه إليها، فأشبه: "أمرُكِ بيدكِ" (وهو) أي: قوله لها: "طَلِّقي نفسك" (توكيل) لها في طلاق نفسها (يبطل برجوعه) وفسخه، ووطئها، كما تقدم.

(فإن قالت: اخترتُ نفسي) أو: اخترتُ أبويَّ، أو الأزواج (وَنَوَتِ الطلاق؛ وقع) لأنه فوَّض إليها الطلاقَ؛ وقد أوقعته، أشبه ما لو أوقعته بلفظِ الصريح، (وليس لها أن تُطلِّقَ أكثر من واحدة) لأنه أقل ما يقع عليه الاسم (إلا أن يجعل إليها أكثر منها، إما بلفظه، أو نيته) لأن الطلاق


(١) في "ح" و "ذ": "حكم جعل أمرها بيدها".
(٢) (١٢/ ٢٣٢).