للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعُلم من كلامه: أن البئر التي لها ماء ينتفع به الناس ليس لأحد احتجاره، كالمعادن الظاهرة.

(وحريم عين وقناة) من مَوات حولها (خمسمائة ذراع) قلت: لعل المراد بذراع اليد؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق.

(وحريم نهر من حافتيه ما يحتاج) النهر (إليه لطرح كِرايته) أي: ما يلقى منه طلبًا لسرعة جريه (وطريق شاوِيْه) أي: قيِّمه. قال في "شرح المنتهى": والكراية والشاوي لم أجد لهما أصلًا في اللغة بهذا المعنى، ولعلهما مولدتان من قبل أهل الشام (وما يستضِرُّ صاحبه بتملُّكه عليه، وإن كثر) وكذا ما يرتفق به حوله؛ لأنه من مصالحه.

(وله) أي: لصاحب النهر (عمل أحجارِ طَحْنٍ على النهر، ونحوه، وموضع غرس وزرع ونحوهما) قاله في "الرعاية". قال: وإن كان بجنبه مُسَنَّاةٌ (١) لغيره ارتفق بها في ذلك - أي: في تنظيفهِ - ضرورةً.

(وحريم شجرة قَدْر مَدِّ أغصانها، و) الحريم (في النخل) بقَدْرِ (مَدِّ جريدها) لحديث أبي سعيد: "اختُصم إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حريمِ نخلة، فأمرَ بجريدَةٍ من جرائِدها فذُرعت فكانت سبعةَ أذرعٍ أو خمسةَ أذرُعٍ، فقضى بذلك" رواه أبو داود (٢).

(و) حريم (أرض) أُحييت (لزرعٍ) قَدْر (ما يحتاجه) زارعها (لسقيها، وربط دوابها، وطرح سَبَخها ونحو ذلك) كمصرِف مائها عند الاستغناء عنه؛ لأن ذلك كله من مرافقها.


(١) المُسَنَّاة: السد الذي يردُّ ماء النهر من جانبيه. المطلع ص/ ٤٠٤.
(٢) في الأقضية، باب ٣١، حديث ٣٦٤٠. وأخرجه - أيضًا - الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩/ ١٧٣) حديث ٣٥٤١، ٣٥٤٢، والطبراني في الأوسط (٢/ ٢٥٢) حديث ١٨٩٨، والبيهقي (٦/ ١٥٥). وسكت عليه أبو داود والمنذري.