للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١) ولا يُعَصِّبُهن من هو أنزل منهن متى كان لهن شيء من الثلثين؛ لعدم احتياجهن إليه؛ خلافًا لما في "شرح المنتهى".

(وإن استكمل البنات الثلثين) بأن كُنَّ ثنتين فأكثر (سقط بنات الابن) لمفهوم قول ابن مسعود فيما سبق: "السدُسُ تكمِلة الثلثينِ". وكذا بنت ابن ابن نازلة فأكثر مع بنتي ابن أعلى منها تسقط (إلا أن يكون معهنَّ في درجتهنَّ ذكر ولو) كان (غير أخيهن أو) كان الذكر (أنزل منهن فَيُعَصِّبُهن فيما بقي) لأنه إذا عصَّب من في درجته، فمن هي أعلى منه عند احتياجها إليه أولى.

(وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن) فللعُليا النصف، وللَّاتي يلينها السدس تكملة الثلثين. وإذا استوفى العاليات الثلثين، سقط مَن دونهن، إن لم يعصّبها ذكر بإزائها، أو أنزلَ منها.

(ويمكن عَوْل المسألة بسدس بنت الابن كله؛ كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن، أصلها من اثني عشر) لأن فيها ربعًا وسدسًا، وما عداهما مماثل أو داخل فيهما (وتعول إلى خمسة عشر) للزوج ثلاثة، ولكل واحد من الأبوين اثنان، وللبنت ستة، ولبنت الابن اثنان (فلو عَصَّبها أخوها والحالة هذه، فهو الأخ المشؤوم؛ لأنه أضرَّ (٢)) أخته (نفسها وما انتفع) لأنهما ساقطان؛ لاستغراق الفروض التَّركة.

(وكذا أختٌ لأبٍ) فأكثر، لها السدس تكملة الثلثين (مع الأخت) الواحدة (لأبوين) قياسًا على بنت الابن مع بنت الصُّلب.

(وكذا في بنات ابن الابن) واحدة كانت أو أكثر، لها السدس (مع


(١) سورة النساء الآية: ١١.
(٢) في متن الإقناع (٣/ ١٨٩): "ضرَّ".