للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهو) أي: التربيع (أفضل من الحمل بين العمودين) لما تقدم (وصفته) أي: التربيع (أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة) في حال السير، وهي التي تلي يمين الميت (على كتفه اليمنى، ثم ينتقل إلى) قائمة السرير اليسرى (المؤخّرة) فيضعها على كتفه اليمنى أيضًا، ثم يدعها لغيره (ثم يضع قائمته) أي: النعش (اليمنى المقدمة) وهي التي تلي يسار الميت (على كتفه اليسرى) ثم يدعها لغيره، (وينتقل إلى) قائمة السرير اليمنى (المؤخرة) فيضعها على كتفه اليسرى، فتكون البداءة من الجانبين بالرأس، والختام من الجانبين بالرجلين. نقله الجماعة عن أحمد (١)؛ لما فيها من الموافقة لكيفية غسله، حيث يبدأ بشقه الأيمن إلى رجله، ثم بالأيسر كذلك. لما تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يحبُّ التيامن في شأنه كلِّه" (٢).

(وإن حمل) الميت (بين العمودين) وهما القائمتان (كل عمود على عاتق، كان حسنًا، ولم يكره) نص عليه (٣) في رواية ابن منصور؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "حمل جنازةً سعد بن معاذ بين العمودَين" (٤) وروي عن سعد (٥)


(١) انظر كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٠٥)، والأوسط لابن المنذر (٥/ ٣٧٤).
(٢) تقدم تخريجه (١/ ١٥٠) تعليق رقم ٢.
(٣) انظر الأوسط لابن المنذر (٥/ ٣٧٦)، والفروع (٢/ ٢٥٩).
(٤) أخرجه ابن سعد (٣/ ٤٣١)، عن شيوخ من بني عبد الأشهل.
وضعَّف إسناده النووي في المجموع (٥/ ٢١٩)، وفي الخلاصة (٢/ ٩٩٤).
(٥) أخرجه الشافعي في الأوسط (١/ ٢٦٩)، وابن سعد (٣/ ١٣٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٢)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٧٥) حديث ٣٠٢١، والبيهقي (٤/ ٢٠)، وفي معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٦٤)، وذكره النووى في الخلاصة (٢/ ٩٩٤) وقال: رواه الشافعي والبيهقي، بإسناد على شرط الشيخين. وصححه في المجموع (٥/ ٢١٩).