للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليت رأيتُ فيهن رأيًا. قال عَبِيدة: فرأيُ عمر وعليٍّ في الجماعة أحبُّ إلينا من رأي عليٍّ وحده" (١).

قال في "الاختيارات" (٢): وهل الاختلاف في جواز بيعها شبهة؟ فيه نزاع، والأقوى: أنه شُبهة، وينبني عليه: ما لو وطِئ معتقدًا تحريمَه، هل يلحقه النسب أو يرجم المُحصَن؟ أما التعزير فواجب.

(وتصح كتابتها كما تقدم (٣)، وهي) أي: الكتابة (بيعٌ) لكونها ترادُ للعتق.

(ولا تورث) أم الولد، ولا يوصى بها؛ لأنها تعتق بموته.

(وولدها (٤) الحادث من غير سيدها بعد الاستيلاد حكمها، في العتق بموت سيدها، سواء عَتَقت أو ماتت قبله) أي: قبل العتق؛ لما


(١) سعيد بن منصور (٢/ ٦٣) رقم ٢٠٤٧، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٩٧)، وفيهما: "أبو عوانة" بدل: "أبو معاوية".
وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩١) رقم ١٣٢٢٤، وسعيد (٢/ ٦٣) رقم ٢٠٤٨ والبيهقي (١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٦٨) رقم ٢٠٧٩٦، وفي المدخل إلى السنن الكبرى (١/ ٦٠)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٣/ ٨٤) من طريق ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي رضي الله عنه، بنحوه.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢١٩): هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد.
وأخرجه -أيضًا- سعيد (٢/ ٦٣) رقم ٢٠٤٧، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٣٦ - ٤٣٧)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٣)، من طريق الشعبي، عن عبيدة، عن علي رضي الله عنه ، بنحوه.
(٢) الاختيارات الفقهية ص / ٢٨٩.
(٣) (١١/ ٩٠).
(٤) في "ذ": "ولولدها" ولعله الأقرب.