للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه إذا أسلما؛ لأن المصحح له اعتقاده الحِلَّ، وهو موجود هنا، كالنكاح بلا وليّ (وإن لم يعتقداه نكاحًا؛ لم يُقَرَّا عليه؛ لأنه ليس من أنكحتهم.

وكذا ذِمِّي) يعني: قهر حربيةً واعتقداه نكاحًا؛ أُقِرَّا عليه، أو طاوعته على الوطء واعتقداه نكاحًا؛ أُقِرَّا عليه. وأما قَهْرُ الذمية فلا يتأتَّى؛ لعصمتها.

قال الشيخ تقي الدين (١): إن قهر ذميٌّ ذميةً لم يُقرَّ مطلقًا، وهو ظاهر كلام جماعة، وصرَّح به في "الترغيب"، وجزم به في "البُلغة"، وظاهر كلام الموفّق والشارح أنهم كأهل الحرب. قال في "الإنصاف": وهو الصواب. ويمكن حمله على ما أشرْتُ إليه أوَّلًا، فلا تعارض.

(ومتى كان المهر صحيحًا) استقرَّ (أو) كان المهر (فاسدًا) كخمر أو خنزير (وقبضتْهُ؛ استقرَّ) لأنه لا يتعرَّض لما فعلوه. ويؤكّده قوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} (٢)؛ ولأن التعرض للمقبوض بإبطاله يشق؛ لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام؛ ولأن في التعريض إليهم تنفيرًا لهم عن الإسلام، فعفي عنه كما عفي عما تركوه من الفرائض.

(وإن كان) المهر (صحيحًا، ولم تقبِضْه؛ أخذَتْهُ) لوجوبه بالعقد.

(وإن لم تقبض) المهرَ (الفاسدَ) فلها مهر المِثْلِ؛ لأنه يجب في التسمية الفاسدة إذا كانت الزوجة مسلمة، فكذا الكافرة؛ ولأن الخمر لا قيمة له في الإسلام، فوجه مهر المِثْل.


(١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٧٥).
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.