أخذ الموكِّل القيمة (من المشتري، لم يرجع) المشتري (على أحد) بها لاستقرارها عليه.
(وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع) حيث جاز له كما يُعلم مما سبق (فهو أمانة في يده، لا يلزمه تسليمه قبل طلبه، ولا يضمنه) إذا تلف (بتأخيره) كالوديعة، بخلاف الثوب الذي أطارته الريح إلى داره؛ لأن الوكيل مأذون في القبض صريحًا أو ضمنًا، بخلاف صاحب الدار.
(فإن أخَّر) الوكيل (ردَّه) أي: الثمن (بعد طلبه) أي: الموكِّل الثمنَ (مع إمكانه) أي: الردِّ (فتلف) الثمن (ضمنه) الوكيل؛ لتعديه بإمساكه بعد الطلب، وتمكُّنه منه، وإن تلف قبل التمكُّن من ردِّه لم يضمنه؛ لأنه لا يُعدُّ مفرطًا.
(وإن) طلب الموكِّل الثمن من الوكيل، و(وعده) الوكيل (ردَّه (١)، ثم ادَّعى) الوكيل:(أني كنت رددته قبل طلبه) أي: الموكِّل (أو أنه) أي: الثمن (كان تلف) قبل طلبه (لم يُقبل قوله) لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي، فلم يُقبل (ولو) كان (ببينة) أقامها الوكيل؛ لأن وَعْده برده يتضمن تكذيبها.
(وإن صدَّقه الموكِّلُ) في أنه كان ردَّه، أو تلف (برئ) الوكيل؛ لاعتراف ربِّ الحق ببراءته.
(وإن لم يعِده) أي: يَعِد الوكيلُ الموكلَ (برده) أي: الثمن (لكن منعه) الوكيل (أو مطله) بالثمن (مع إمكانه، ثم ادَّعى الرَّدَّ أو التلف، لم يُقبل قوله) لأنه صار كالغاصب، فلا يبرأ بدعواه ذلك، لكن في دعوى التلف يُقبل منه, ويَغرم القيمة كالغاصب (لا) أن يدَّعي الوكيل ذلك