تُردُّ مسألتها إلى وَفْق سهامها بالثلث اثنين، ولابنه أربعة وثلاثون، لأم أبيه سدس، ولأخيه لأمّه سدس، ولعصبته الباقي، فمسألته من ستة توافق سهامه بالنصف، فردها لثلاثة واضْرِبها في اثنين، وَفْق مسألة الأم، ثم في المسألة الأولى ثمانية وأربعين، تكن مائتين وثمانية وثمانين، ومنها تصح.
ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين، للزوج منها ستة تقسم على باقي ورثته، فمسألته من اثني عشر، لزوجته ربعها، ولأمِّه ثلثها، والباقي لعصبته، فرد الاثني عشر إلى سُدسها، اثنين للموافقة. ومسألة الابن منها من ستة، لجدّته سدس، ولأخيه لأمّه سدس، ولعصبته الباقي، وسهامه سبعةٌ تُباين الستة، ودخل وَفْق مسألة الزوج اثنان في مسألته، فاضْرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين. ومسألة الابن من ثلاثة، لأمّه سهمٌ، ولأبيه سهمان، فمسألة أُمّه من ستة ولا موافقة، ومسألة أبيه من اثني عشر توافق سهامه بالنصف، فردّها إلى ستة، وهي مماثلة لمسألة الأم، فاجتزئ بستة واضْرِبها في ثلاثة بثمانية عشر، لورثة الأم ستة، ولورثة الأب اثنا عشر.
(وإن جهل السابق منهما) أي: من ميتين بغرق ونحوه (واختلف ورثتهما فيه) بأن ادَّعى كلٌّ تأخر موت مورثه (ولا بيِّنة) لأحدهما (أو كانت) لهما بينتان (وتعارضت) البينتان (تحالفا) أي: حلف كلٌّ منهما على ما أنكر من دعوى صاحبه؛ لعموم حديث:"البيِّنة على المُدَّعي، واليمينُ على من أنكرَ"(١)(ولم يتوارثا) لعدم وجود شرطه، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث، وإنما خُولِف فيما سبق؛ لما تقدم.