للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه يتضمن إسقاط حق الزوج في مدة الإجارة.

فصل

(وإن دفع) إنسان (ثوبه إلى قَصَّار، أو خيَّاط، ونحوهما) كصَبَّاغ (ليعمله) أي: ليقصرَه، أو يخيطه، أو يصبغه ونحوه (ولو لم تكن له) أي: للقصَّار ونحوه (عادة بأخذ أُجرة، ولم يَعقِدا) أي: القصَّار والخياط (عقدَ إجارة) صح، وله أجرة مثله حيث كانا منتصبين لذلك، وإلا؛ لم يستحقَّا أجرًا، إلا بشرط، أو عقدٍ، أو تعريض (١)؛ لأنه لم يوجد عُرف يقوم مقام العقد، فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه (أو استعمل) إنسان (حمَّالًا ونحوه، أو) استعمل (شاهدًا إن جاز له) أي: الشاهد (أخذ أُجرة) بأن عَجَزَ عن المشي، أو تأذَّى به، فله أخذ أُجرة مركوب، كما يأتي في الشهادات (صَحَّ، وله أجرة مِثْله) لأن العُرف الجاري بذلك يقوم مقام القول.

وقال شيخ مشايخنا الفارضي (٢): فإن قيل: يحرم الأخذ على الشهادة، فالجواب: أن الذي يحرم إنما هو في نحو ما إذا تحمَّل الشهادة، وأبى أن يؤدِّيها إلا بجُعْل، أو سُئل في أن يشهد، فأبى أن يشهد إلا بجُعْل. أما لو دعا زيدًا مثلًا فذهب معه وشهد، وتكلَّف زيدٌ لدابة مثلًا، أو مضى زمنٌ لمِثْله أجرة، لا سيما مع بُعْد المكان، فله أُجرة مِثْله.


(١) في "ح": "إلا بعد عقد أو شرط أو تعريض".
(٢) هو شمس الدين، محمد الفارضي القاهري الحنبلي، الشاعر المشهور، أخذ عن جماعة من علماء مصر، واجتمع ببدر الدين الغزي، واستشهد الشيخ شمس الدين العلقمي بكلامه في شرح الجامع الصغير. توفي سنة (٩٨١ هـ) رحمه الله تعالى. انظر: شذرات الذهب (٨/ ٣٩٣)، والنعت الأكمل ص/ ١٤٢ والسحب الوابلة (٣/ ١١٠٦).