للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الله تعالى) لأن له أن يتصرف في خلقه بما شاء؛ لأنهم ملكه.

(ويُباح يسير الندبة الصدق، إذا لم يخرج مخرج النوح، ولا قصد نظمه، نحو قوله: يا أبتاه، يا ولداه). وفي نسخة: يا والداه. (ونحو ذلك) هذا تتمة كلام "الفصول". ومقتضى ما قدمه: تحريمه.

(وجاءت الأخبار الصحيحة بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه) (١). فحمله ابن حامد على من أوصى به؛ لأن عادة العرب الوصية بفعله، فخرج على عادتهم. وفي "شرح مسلم" (٢): هو قول الجمهور. وهو ضعيف؛ فإن سياق الخبر يخالفه، وحمله الأثرم على من كَذَّب به حين يموت. وقال في "التلخيص": يتأذى بذلك إن لم يوصِ بتركه، كما كان السلف يوصون، ولم يعتبر كون النياحة عادة أهله. واختار صاحب "المحرر" أن من هو عادة أهله، ولم يوصِ بتركه، عُذِّب؛ لأنه متى ظن وقوعه ولم يوصِ، فقد رضي، ولم يَنْهَ مع قدرته. وقال ابن القيم في كتاب "الروح" (٣): يتألم من ذلك ويتوجع منه لا أنه يعاقب بذنب الحي {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ


(١) من ذلك ما أخرجه البخاري في الجنائز، باب ٣٣، ٣٤، حديث ١٢٨٧، ١٢٩٠، ١٢٩٢، ومسلم في الجنائز حديث ٩٢٧ عن عمر - رضي الله عنه -.
وما أخرجه البخاري في الجنائز، باب ٣٣، حديث ١٢٨٦، ومسلم في الجنائز، حديث ٩٢٨، ٩٣٠ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الميت ليعذَّب ببكاء أهله عليه".
وما أخرجه البخاري في الجنائز، باب ٣٤، حديث ١٢٩١، ومسلم في الجنائز حديث ٩٣٣ عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -.
(٢) النووي (٦/ ٢٢٨).
(٣) ص/ ٨٠.