للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بـ (ــمصْلٍ (١)، أو جُبن، أو أقِط) لأنه بيع أصل بفرعه.

(ولا يصح بيع المُحَاقلة) لقول أنس: "نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقَلَة" رواه البخاري (٢)، والنهي يقتضي التحريم والفساد.

(وهو) أي: بيع المُحاقلة (بيعُ الحبّ المشتدّ في سنبله بحبٍّ من جنسه) لأن الحب إذا بِيع بجنسه لا يُعلم مقداره بالكيل، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

والمُحاقلة: من الحقل، وهو الزرع إذا تشعَّب قبل أن تغلظ سوقه.

(ويصح) بيع الحَبِّ المشتدِّ في سنبله (بغير جنسه مكيلًا كان، أو غيره) لأنه إذا اختلف الجنس جاز البيع كيف شاء المتبايعان يدًا بيد.

(ولا) تصح (المُزابنة) لقول ابن عمر: "نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المُزابنة" متفق عليه (٣).

(وهي) أي المُزابنة: (بيع الرُّطَب في رؤوس النخل بالتمر).

والزبْنُ لغةً: الدفع الشديد، ومنه وُصِفت الحرب بالزبون؛ لشدة الدفع فيها. وسُمِّي الشرطيُّ زبينًا؛ لأنه يدفع الناس بشدة وعنف.

(إلا في العَرايا التي رخَّص فيها) أي: رخَّص فيها - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو هريرة (٤)، وزيد بن ثابت (٥)، وسهل بن أبي


(١) المَصْل: عُصارة الأقط، وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يُطبخ. المصباح المنير ص/ ٧٨٩، مادة (مصل).
(٢) في البيوع، باب ٩٣، حديث ٢٢٠٧.
(٣) البخاري في البيوع، باب ٧٥، ٨١، ٩١، حديث ٢١٧١، ٢١٧٢, ٢١٨٥، ٢٢٠٥، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٤٢.
(٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٨٣، حديث ٢١٩٠، وفي المساقاة، باب ١٧، حديث ٢٣٨٢، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٤١.
(٥) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٧٥، ٨٢، ٨٤، حديث ٢١٧٣، ٢١٨٤، ٢١٨٨، =