للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالهدية للعامل) والرشوة (وإلا) أي: وإن لم يكن أعطي ليكف شره، كأن أعطي ليقوى إيمانه أو إسلام نظيره، أو نصحه في الجهاد، أو الدفع عن المسلمين ونحوه (حلَّ) له ما أخذه، كباقي أهل الزكاة.

(الخامس: الرقاب) للنص (وهم المُكاتَبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون، ولو مع القوة والكسب) نص عليه (١)؛ لعموم قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} (٢) قال في "المبدع": لا يختلف المذهب أنّهم، أي: المُكاتَبون من الرقاب، بدليل قوله: أعتقت رقابي، فإنه يشملهم، وفي قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ} الآية (٣) إشعار به، ولأنه يملك المال على سيده، ويصرف إليه أرش جنايته، فكان له الأخذ منها إن لم يجد وفاء، كالغريم.

(ولا يدفع) من الزكاة (إلى من عُلِّق عتقه على مجيء المال) لأنه ليس كالمُكاتَب، إذ لا يملك كسبه (٤)، ولا يصرف إليه أرش جنايته، فالإعطاء له إعطاء لسيده، لا في الرقاب.

(وللمُكاتَب الأخذ قبل حلول نجم) لئلا يؤدي إلى فسخها عند حلول النجم، ولا شيء معه.

(ولو تلفت) الزكاة (بيده) أي: المُكاتَب (أجزأت) ربها، لوجود الإيتاء المأمور به (ولم يغرمها، سواء عتق أم لا) كالغارم، وابن


(١) انظر الفروع (٣/ ٦١١).
(٢) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(٣) سورة النور، الآية: ٣٣.
(٤) في "ذ": "إذ لا يمكن ملك كسبه".