الشرط (الثاني) للسَّلَم: (أن يصفه) أي: المسلَم فيه (بما يختلف به الثمن) اختلافا (ظاهرًا) لأن السَّلَم عوض يثبت في الذمة، فاشترط العلم به، كالثمن، وطريقه: الرؤية، أو الصفة، والأول ممتنع، فتعين الوصف.
(فـ) ـعلى هذا (يذكر جنسَه) أي: المسلَم فيه (فيقول مثلًا: تمرٌ. و) يذكر (نوعَه، فيقول) مثلًا: (بَرْنِيٌّ، أو: معقِليٌّ، ونحوه.
و) يذكر (قَدْرَ حَبِّه، فيقول: صغار، أو: كبار.
و) يذكر (لونه أن اختلف) اللون (كالطَّبرزد) نوع من التمر (يكون منه أسود وأحمر.
و) يذكر (بلده، فيقول) مثلًا: (كوفي، أو بصري.
و) يذكر (حداثته وقِدَمه، فإن أطلق العتيق) ولم يقيده بعام، أو أكثر (أجزأ أيُّ عتيق كان) لتناول الاسم له (ما لم يكن مُسوِّسًا ولا حشفًا)، وهو رديء التمر، قاله في "القاموس"(١)(ولا متغيرًا) فلا يلزم المسلِمَ قَبوله؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة من العيب.
(وإن شرط) المسلِم (عتيقَ عامٍ أو عامين، فهو على ما شرط) لوقوع العقد على ذلك (فيقول: حديث، أو قديم) بيان لذِكر حداثته وقِدمه.