للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو قال): أوصيت بكذا (لجاري) فلان (أو) لـ(ــقريبي فلان، باسم مشترك) لأن تعيين الموصى له شرط، فإذا قال: لأحد هذين، فقد أبهم الموصى له، وكذا الجار والقريب؛ لوقوعه على كل من المُسمَّيين (ما لم تكن قرينةٌ تدلُّ على أنه أراد معينًا من الجار، والقريب) فَيُعطى من دَلَّت القرينة على إرادته.

(فإن قال: أعطوا ثلثِي أحدَهما؛ صَحَّ) كما لو قال: أعتقوا أحد عبديَّ (وللورثة الخيرة) في من يعطوه الثلث من الاثنين، والفرق بين هذه والتي قبلها، أن قوله: أعطوا ثلثِي أحدَهما، أمر بالتمليك، فصح جعله إلى اختيار الورثة، كما لو قال لوكيله: بع سلعتي من أحد هذين، بخلاف قوله: وصَّيت ونحوه، فإنه تمليك معلَّق بالموت، فلم يصح لمُبْهَم.

(وإن قال: عبدي غانم حُرٌّ، وله مائة، وله) أي: الموصي (عبدان بهذا الاسم، عَتَق أحدهما بقُرعة) لأنه عتقٌ استحقَّه واحد منهما، فأُخرج بالقُرعة، كما لو أعتقهما، فلم يخرج من الثلث إلا أحدهما، ولم تُجِز الورثة عتقهما (ولا شيء له) أي: لمن خرجت له القُرعة من الدراهم، ولو خرجت الثلث (١)؛ لأن الوصية بها وقعت لغير معيَّن، فلم تصح.

قال في "الاختيارات" (٢): وإن وصف الموصَى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته، مثل أن يقول: على أولادي السود، وهم بيض، أو العشر، وهم اثنا عشر؛ فههنا؛ الأوجه: إذا علم ذلك أن يعتبر الموصوف دون الصفة.


(١) في "ذ": "من الثلث".
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٧٨.