للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه) لأنه في معنى الغش (ذكره الشيخ (١).

وهو) أي: خيار الغَبْن (كخيار العيب، في الفورية وعدمها) ويأتي أنَّه على التراخي، لا يسقط إلا بما يدل على رضاه.

(ومن قال عند العقد: لا خِلابة) بكسر الخاء (أي: لا خديعة) ومنه قولهم: "إذا لم تَغلِبْ فَاخلُبْ (٢)" (فله الخيار، إذا خُلب) أي: غُبن (نصًّا) (٣) لما رُوي: أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنهُ يُخدعُ في البيوع، فقال له: "إذا بايعتَ، فقل: لا خلابةَ" متفق عليه (٤).

وللإمام جَعْل علامة تنفي الغَبْن عمَّن يُغبن كثيرًا.

فصل

القسم (الرابع) من أقسام الخيار: (خِيار التدليس) من الدُّلْسَة؛ وهي الظُّلمة.

(فِعْلُه) أي: التدليس (حرامٌ للغُرور.

والعقد) معه (صحيح) لحديث المصرَّاة الآتي، حيث جعل له الخيار، وهو يدلُّ على صحة البيع.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ١٨٦.
(٢) معناه: إذا لم تدرك الحاجة بالغلبة والاستعلاء، فاطلبها بالرفق والمداراة، وأصل الخلابة الخداع. جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (١/ ٦٦).
(٣) المغني (٦/ ٤٥ - ٤٦)، والمبدع (٤/ ٨٠).
(٤) البخاري في البيوع، باب ٤٨، حديث ٢١١٧، وفي الاستقراض، باب ١٩، حديث ٢٤٠٧، وفي الخصومات، باب ٣، حديث ٢٤١٤، وفي الحيل، باب ٧، حديث ٦٩٦٤، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٣٣، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.