للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن تعلَّق بغُصْنِ شجرةٍ في الدار من خارجها، لم يحنث) لأنه لم يدخلها (فإن صعد) على الشجرة (حتى صار في مقابلة سطحها بين حيطانها) حَنِثَ؛ لأن الهواء تابع للقرار، كما لو أقام على سطحها (أو كانت الشجرة في غير الدار، فتعلَّق بفرع مادٍّ على الدار في مقابلة سطحها، حَنِثَ) لما تقدم.

(وإن حَلَف: ليخرجن منها، فصعِد سطحها، لم يَبَرَّ) لأن سطحها منها، كما تقدم.

(و) إن حلف: (لا يخرج منها، فصعِده) أي: السطح (لم يحنث) لما تقدم.

فإن كانت نيّة أو سبب، عمل بها.

(و) لو حلف: (لا يضع قدمه في الدار، أو لا يطؤها، أو لا يدخلها. فدخلها راكبًا أو ماشيًا، أو حافيًا أو منتعلًا، حَنِث).

و (لا) يحنث (بدخول مقبرة؛ لأنه العُرف) أي: لأن دخول الدار ووضع قدمه فيها هو دخولها كيف كان عُرفًا، والمقبرة لا تُسمَّى دارًا عُرفًا، وإن أطلق عليها ذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أهْلَ الديارِ من المؤمنين" (١).

قال بعض العلماء: الدار في اللغة تقع على الرَّبْع المسكون وعلى الخراب غير المأهول.

(وإن حلف: لا يُكلِّم إنسانًا، حَنِث بكلام كل إنسان ذكر وأنثى، وصغير وكبير، وعاقل ومجنون) لأنه نكرة في سياق النفي، فتعمُّ، فقد فَعَل المحلوف عليه.

(و: لا يُكلِّم زيدًا ولا يُسلِّم عليه، فإن زَجَره، فقال) له: (تنحَّ، أو


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٢٤٦) تعليق رقم (١ - ٤).