للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن خرج وقتها قبل فعلها) أي الشروع فيها (امتنعت الجمعة، وصلوا ظهرًا) لفوات الشرط، قال في "الشرح": لا نعلم فيه خلافًا.

(وإن خرج) وقت الجمعة (وقد صلوا) منها (ركعة أتموا جمعة) لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه، فسقط اعتباره في الاستدامة للعذر، وكالجماعة في حق المسبوق.

(وإن خرج قبل) أن يصلوا (ركعة بعد التحريمة، استأنفوا ظهرًا) لأنهما صلاتان مختلفتان، فلم تبن إحداهما على الأخرى، كالظهر والصبح. وعلم منه: أنهم لا يتمونها جمعة، وهو ظاهر الخرقي. قال ابن المنجا: وهو قول أكثر الأصحاب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - خص إدراكها بالركعة (١) (والمذهب يتمونها جمعة) ذكره في "الرعاية" نصًّا (٢)، وقياسًا على بقية الصلوات.

(فلو بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة) لزمهم فعلها؛ لأنها فرض الوقت، وقد تمكنوا منها (أو شكوا في خروج الوقت، لزمهم فعلها) أي الجمعة؛ لأن الأصل بقاؤه.

(الثاني أن يكونوا (٣) بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به، من حجر، أو لبن، أو طين، أو قصب، أو شجر) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كتبَ إلى قُرَى


(١) جاء هذا من رواية عدد من الصحابة - رضي الله عنهم - مرفوعًا، وموقوفًا. انظر تخريج ذلك، والكلام عليه فيما يأتي (٣/ ٣٤٠) تعليق رقم ١، ٢، ٣.
(٢) في مسائل عبد الله (٢/ ٤١٧) رقم ٥٩٠.
قلت: إمام صلى الجمعة فلما تشهد قبل أن يسلم دخل وقت العصر؟ قال: تجزئه صلاته.
(٣) وفي "ذ": يكون.