للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عرينة أن يصلُّوا الجمعةَ" (١) وقوله: مجتمعة البناء، قال في "المبدع": اعتبر أحمد في رواية ابن القاسم (٢) اجتماع المنازل في القرية، قاله القاضي. وقال أيضًا: معناه مقاربة (٣) الاجتماع. والصحيح أن التفريق إذا لم تجر به العادة لم تصح فيها الجمعة. زاد في "الشرح": إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون، فتجب بهم الجمعة، ويتبعهم الباقون. قال ابن تميم، والجد في "فروعه": وربض البلد له حكمه، وإن كان بينهما فرجة اهـ. فيحمل قوله: "مجتمعة البناء" على أن لا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة، كما يعلم مما يأتي في كلامه.

(يستوطنها أربعون) فأكثر، ولو (بالإمام من أهل وجوبها) أي وجوب الجمعة؛ لما روى أبو داود، عن كعب بن مالك قال: "أول من صلَّى بنا الجمعةَ في نقيع الخضمات أسعدُ بن زرارة، وكنَّا أربعينَ" (٤)، صححه ابن


(١) لم نجد من أخرجه موصولًا. وقال الشافعي في الأم (١/ ١٩٠): وقد يروى - من حيث لا يثبت أهل الحديث - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلًا. وروي أنه كتب إلى أهل قرى عرينة أن يصلوا الجمعة والعيدين.
(٢) الأحكام السلطانية ص/ ١٠٠.
(٣) في "ح" و"ذ": "متقاربة".
(٤) أبو داود في الصلاة، باب ٢١٦، حديث ١٠٦٩. وأخرجه - أيضًا - ابن ماجه في الإقامة، باب ٧٨، حديث ١٠٨٢، والمروزي في الجمعة وفضلها ص/ ٢٩ - ٣٠، وابن الجارود (٢٩١)، وابن خزيمة (٣/ ١١٣) حديث ١٧٢٤، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٠) حديث ١٧٤٩، وابن حبان "الإحسان" (١٥/ ٤٧٧) حديث ٧٠١٣، والطبراني في الكبير (١/ ٣٠٥) حديث ٩٠٠، و(١٩/ ٩١) حديث ١٧٦، والدارقطني (٢/ ٥، ٦)، والحاكم (١/ ٢٨١، ٣/ ١٨٧)، والبيهقي (٣/ ١٧٦، ١٧٧). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا حديث حسن الإسناد صحيح. وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٢/ ٣٥٥)، وفي التلخيص الحبير (٢/ ٥٦).