للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان العبد في يَدِ زيدٍ) وادَّعى كلُّ واحدٍ من اثنين أنه اشتراه منه (فالحكم فيه حكم ما إذا ادَّعيا عينًا في يَدِ غيرهما) على ما تقدَّم (١) تفصيله.

(وإن ادّعيا زوجيّة امرأة، وأقاما بيّنتين، وليست بيدِ أحدِهما؛ سقطتا) لأن كلَّ واحدةٍ منهما تشهَدُ بضِدِّ ما شَهِدت به الأخرى، فكانا كَمَن لا بينةَ لهما، وكذا إن كانت بيدِ أحدِهما؛ لأن الحُرَّ لا يدخل تحت اليد. وقال الشيخ تقي الدين (٢): مقتضى كلام القاضي إذا كانت بيدِ أحدِهما، فهي مسألة الداخل والخارج.

(وإن ادَّعى على رَجُلٍ أنه عبده، فقال) المُدَّعَى عليه: (بل أنا حُرٌّ، وأقاما بيّنتين؛ تعارضتا) وتساقطتا؛ لعدم المُرجِّح. قلت: ويخلى سبيل العبد؛ لأن الأصل الحرية، والرق طارئ ولم يثبت.

(وإن كان في يدِه عَبْدٌ، فادَّعى) عليه (اثنان) ادَّعى (كلٌّ منهما أنه اشتراه مِنِّي بثمن، سَمَّاه) المُدَّعي (فصدَّقهما) من بيده العبد (لزمه الثمنان) مؤاخذةً له بإقراره (فإنْ أنكر، حَلَف لهما وبرئ) لأنه مُنكِر، والأصل براءتُه (وإن صدَّق أحدَهما) وحده (أو أقام) أحدهما (به بينة؛ لَزِمه الثمن) للمُقَر له، أو لمن شَهِدت له البينة؛ لثبوت دعواه (وحلف للآخر) لأنه ينكره.

(وإن أقام كلُّ واحدٍ) منهما (بينةً، مطلقتين، أو مختلفتَي التاريخ، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرَّخة؛ عُمِل بهما) لأن ظاهر هذا أنهما عقدان، وقد شهد بهما بيّنتان، ومن الجائز أن يكون اشتراه من الأول،


(١) (١٥/ ٢٣٧) وما بعده.
(٢) انظر: الفروع (٦/ ٥٢٩).