للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحيث يأمن كشف عورته؛ لحديث عبد الله بن زيد "أنه رأى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مستَلقيًا في المسجدِ، واضعًا إحدى رجلَيهِ على الأخرى" متفق عليه (١).

(وإذا دَخَله وقتَ السَّحَر، فلا يتقدَّم إلى صَدرِه، قال حَريزُ بن عثمانَ (٢): كنا نسمعُ إن الملائكة تكون قبل الصُّبحِ في الصفِّ الأول (٣)) قال القاضي: وهذا يدل على كراهة التقدُّم في المسجد وقت السَّحرِ.

(ويُكره السؤالُ) أي: سؤال الصدقة في المسجد (والتصدُّق عليه فيه) لأنه إعانة على مَكروه، و(لا) يُكره التصدق (على غير السائل)


(١) البخاري في الصلاة، باب ٨٥، حديث ٤٧٥، وفي الأدب، باب ١٠٣، حديث ٥٩٦٩، وفي الاستئذان، باب ٤٤، حديث ٦٢٨٧، ومسلم في اللباس والزينة، حديث ٢١٠٠.
(٢) هو حَريز بن عثمان بن جبر الرَّحَبي المشرقي، أبو عثمان، محدِّث حمص، من بقايا التابعين الصغار، قدم بغداد زمن المهدي وحدَّث بها، وروى له الجماعة سوى مسلم. توفي سنة (١٦٣) هـ رحمه الله تعالى. انظر تهذيب الكمال (٥/ ٢٦٨)، وسير أعلام النبلاء (٧/ ٧٩).
(٣) لم نقف على من خرج قوله مسندًا، وذكره - أيضًا - ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣/ ٤٢٥). وقد جاء هذا المعنى عن:
ابن مسعود - رضي الله عنه -: روى ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٣) من طريق القاسم عن أبيه: قال دخل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - المسجد لصلاة الفجر، فإذا قوم قد أسندوا ظهورهم إلى القبلة، فقال: "نحُّوا عن القبلة: لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتها، فإن هاتين الركعتين صلاة الملائكة".
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أورده ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣/ ٤٢٥) وعزاه إلى الفريابي في الصلاة، قال: ألم أنهكم أن تقدموا في مقدم المسجد بالسَّحَر، إن له عوامر.