للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشيخ (١): له) أي: الناظر (أخذ أجرة عمله مع فقره) قال في "المبدع": قال الشيخ تقي الدين (١): لا يقدم بمعلومه بلا شرط؛ إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره، كوصي اليتيم.

(والوكيل في) تفريق (الصدقة لا يأكل منها شيئًا؛ لأجل العمل) لأنه يمكنه موافقة الموكِّل على الأجرة، بخلاف الوصي، أشار إليه القاضي. ولا يأكل أيضًا لفقره، ولو كان محتاجًا؛ لأنه مُنفِّذ.

(ومتى زال الحَجْر) عن الصغير، أو المجنون، أو السفيه (فادَّعى) أحدهم (على الولي تعدِّيًا) في ماله (أو) ادَّعى (ما يوجب ضمانًا) من نحو تفريط، أو محاباة، أو تبرُّع (ونحوه بلا بينة، فقول وَليٍّ) لأنه أمين كالمودَع (حتى في قدر نفقة عليه، و) قَدْر (كسوة، أو) قَدْر نفقة وكسوة (على ماله) أي: مال المحجور، من رقيق وبهائم، وكذا يقبل قوله في قَدْر النفقة على من تلزمه نفقته، من زوجة وقريب (أو) قَدْر نفقة على (عقاره) إن أنفق عليه في عمارة (بالمعروف من ماله) أي: مال الولي، ليرجع على المحجور عليه، وظاهره: لا تُقبل دعواه اقتراضًا عليه؛ لأنه خلاف الظاهر (ما لم يُعلم كذبه) أي: الولي، بأن كذَّب الحسُّ دعواه (أو تخالفه عادةٌ وعرفٌ) فلا يُقبل قوله لمخالفته الظاهر.

(لكن لو قال الوصي: أنفقت عليك ثلاث سنين. وقال اليتيم: بل مات أبي منذ سنتين، وأنفقت علي من أوان (٢) موته، فقول اليتيم) بيمينه، لأن الأصل موافقته.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٥٦.
(٢) في "ح" ومتن الإقناع (٢/ ٤١٤): "من لدن".