(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٣. (٣) في البيوع، باب ٥، حديث ٢٠٥٧، وفي الذبائح والصيد، باب ٢١، حديث ٥٥٠٧، وفي التوحيد، باب ١٣، حديث ٧٣٩٨. (٤) أخرج ابن حزم في المحلى (٧/ ٤١٩)، والبيهقي (٩/ ٣٣٦)، وابن عبدالبر في الاستذكار (١٥/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، معلقًا عن الحارث، عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وزاد ابن حزم، وابن عبدالبر: إذا أشعر. (٥) أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٤٩٠)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٣٣٥)، وعبدالرزاق (٤/ ٥٠١) رقم ٨٦٤٢، من طريق أيوب، عن نافع، عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. وأخرجه البيهقي (٩/ ٣٣٦) -أيضًا- من طريق عطية، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بنحوه. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف. . . وروي من أوجه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا، ورفعه عنه ضعيف، والصحيح موقوف. انظر ما =