للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شافعي (١)، يعني: لحلّها له. قال في "الفروع": ويتوجّه تضمينُه النقصَ إن حَلَّت. وعُلم منه: إنْ تركها سهوًا لا ضمانَ؛ لحلّها.

(وإن ذبح الكتابي باسم المسيح أو غيره، لم تُبح) الذبيحة؛ لقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٢).

(وإذا لم يَعلم أسَمَّى الذابحُ، أم لا، أو) لم يعلم (ذكر اسمَ غير الله أم لا؟ فـ) ـالذبيحة (حلال) لحديث عائشة: "قالوا: يا رسول الله: إن قومًا حديثو عهد بِشرك يأتوننا بلحمٍ لا ندري أَذكروا اسمَ الله أم لم يذكروا؟ قال: سَمّوا أنتم وكلوا" رواه البخاري (٣).

(وتحصُل ذكاةُ جنين مأكول -خرج من بطن أمه بعد ذبحها- بذكاة أُمه، إذا خرج ميتًا، أو متحركًا كحركة المذبوح) سواء (أشْعر) أي: نبت شعره (أو لم يُشْعِر) روي عن علي (٤)، وابن عمر (٥)؛ لحديث جابرٍ مرفوعًا


(١) انظر: تحفة المحتاج (٩/ ٣٢٥).
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٣.
(٣) في البيوع، باب ٥، حديث ٢٠٥٧، وفي الذبائح والصيد، باب ٢١، حديث ٥٥٠٧، وفي التوحيد، باب ١٣، حديث ٧٣٩٨.
(٤) أخرج ابن حزم في المحلى (٧/ ٤١٩)، والبيهقي (٩/ ٣٣٦)، وابن عبدالبر في الاستذكار (١٥/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، معلقًا عن الحارث، عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وزاد ابن حزم، وابن عبدالبر: إذا أشعر.
(٥) أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٤٩٠)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٣٣٥)، وعبدالرزاق (٤/ ٥٠١) رقم ٨٦٤٢، من طريق أيوب، عن نافع، عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه.
وأخرجه البيهقي (٩/ ٣٣٦) -أيضًا- من طريق عطية، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بنحوه. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف. . . وروي من أوجه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا، ورفعه عنه ضعيف، والصحيح موقوف. انظر ما =