للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن سبقه) المأموم (بركنين، بأن ركع) المأموم (ورفع قبل ركوعه) أي الإمام (وهوى إلى السجود قبل رفعه عالمًا عامدًا، بطلت صلاته) لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة (وصحت صلاة جاهل وناس) لما تقدم (وبطلت) تلك (الركعة) لما سبق. (قال جمع) منهم ابن تميم، وابن حمدان، وصاحب "الفروع": (ما لم يأت بذلك مع إمامه) وجزم به في "المنتهى"، ولا يعد سابقًا بركن حتى يتخلص منه، فإذا ركع ورفع فقد سبق بالركوع؛ لأنه تخلص منه بالرفع، ولا يكون سابقًا بالرفع؛ لأنه لم يتخلص منه، فإذا هوى إلى السجود فقد تخلص من القيام، وحصل السبق بركنين، ولا تبطل بسبق بركن غير ركوع، ذكره في "المنتهى"؛ لأنه الذي يدرك به المأموم الركعة، فتفوت بفواته، وظاهره: أن السبق بركنين يبطل الصلاة مع العمد مطلقًا.

(وإن تخلف) المأموم (عنه) أي عن إمامه (بركن بلا عذر) من نوم أو زحام، أو غفلة ونحوه (فكالسبق به) أي بركن، على ما سبق تفصيله.

(و) إن تخلف عنه بركن (لعذر) من نوم, أو غفلة، أو عجلة إمام، ونحوه (يفعله ويلحقه) وجوبًا؛ لأنه أمكنه استدراكه من غير محذور, فلزمه (وتصح الركعة) فيعتد بها (وإلا) أي وإن لم يفعل ما فاته مع إمامه ويلحقه لعدم تمكنه من فعل ذلك (فلا) تصح الركعة، بل تلغى لفوات ركنها.

(وإن تخلف) المأموم (عنه بركعة فأكثر؛ لعذر من نوم، أو غفلة، ونحوه) كزحام (تابعه) فيما بقي من صلاته (وقضى) المأموم ما تخلف به (بعد سلام إمامه جمعة) كانت (أو غيرها, كمسبوق) قال أحمد (١)، في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين؟ قال: كأنه أدرك ركعتين، فإذا سلم الإمام قضى ركعتين.


(١) مسائل أبي داود ص/ ٥١.