للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُقبل قول ولي - أيضًا - في وجود ضرورة، وغبطة، ومصلحة) اقتضت بيع عقار المحجور، فعُلم منه: أنه لا يُعتبر ثبوت ذلك عند الحاكم، لكنه أحوط؛ دفعًا للتهمة (و) يُقبل قول ولي - أيضًا - في (تلف) مال المحجور، أو بعضه؛ لأنه أمين.

(و) حيث قلنا: القول قول ولي، فإنه (يحلف) لاحتمال قول اليتيم (غير حاكم) فلا يحلف مطلقًا؛ لعدم التُّهمة.

(ويُقبل قوله) أي: الولي (في دفع المال إليه بعد) بلوغه، و(رُشده، وعقله، إن كان) الولي (متبرِّعًا) لأنه أمين؛ أشبه المودع (وإلا) يكن الولي متبرعًا، بل بأجرة (فلا) يُقبل قوله في دفعه المال إليه، بل قول اليتيم؛ لأن الولي قبض المال لحظِّه، فلم تُقبل دعواه الرد، كالمُرتَهِن والمستعير.

(وليس لزوج حَجْر على امرأته الرشيدة في تبرُّع بشيء من مالها، ولو زاد) تبرعها (على الثلث) لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١). وهي ظاهرة في فكِّ الحَجْر عنهنَّ، وإطلاقهن في التصرف، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر النساء تصدَّقن ولو من حليكُنَّ" (٢)، وكُنَّ يتصدقن؛ ويقبل منهنَّ، ولم يستفصل، وقياسها على المريض فاسد؛ لأن المرض سبب يُفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث، والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث، فهي أحد وصفي العلة، فلا يثبت الحكم بمجردها، كما لا يثبت لها الحَجْر على زوجها.


(١) سورة النساء، الآية: ٦.
(٢) أخرجه البخاري في الزكاة، باب ٤٨، حديث ١٤٦٦، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٠٠ عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -.