وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٦/ ٢١٠) رقم ١٠٥٣٩ - ١٠٥٤٢، وسعيد بن منصور (١/ ١٧٨) رقم ٦٩٨، وابن أبي شيبة (٥/ ١٦٩ - ١٧٠) بنحوه مطولًا ومختصرًا. (١) لم نقف عليه في الموطأ لمالك، وأخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٢٣٣)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٥٧)، والبيهقي (٧/ ٤٤١)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٢٢٦) رقم ١٥٣٤٩، عن زاذان أبي عمر، عن علي - رضي الله عنه - أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر. وأخرجه - أيضًا - الشافعي في الأم (٥/ ٢٣٣)، والبيهقي (٧/ ٤٤١)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٢٢٦) رقم ١٥٣٥٠، وعبد الرزاق (٦/ ٢٠٨) رقم ١٠٣٥٢، عن عطاء، عن علي - رضي الله عنه - بنحوه، وزادوا: فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار، إن شاءت نكحت، وإن شاءت فلا. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٢٠), عن مسروق، عن علي بنحوه، وزاد: ولها الصداق بما استحل من فرجها، ثم إن شاء خطبها بعد ذلك. وأخرجه (٥/ ١٧٠)، عن الشعبي قال: قال علي: يفرق بينها وبين زوجها، وتكمل عدتها الأولى، وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، ويصيران كلاهما خاطبين.