للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكون للثاني عينًا إذا ولدته لفوق ستة أشهر من وطئه، ولفوق أربع سنين من إبانة الأول لها.

(وإن أمكن أن يكون) الولد (منهما) بأن أتت به لفوق ستة أشهر من وطء الثاني، ولدون أربع سنين من بينونة الأول (أُرِيَ) الولدُ (القافةَ معهما) أي: مع الواطئين (فأُلْحِقَ) الولدُ (بمن ألحقوه به منهما) لأن قولها في ذلك حجّة (وانقضت عِدَّتُها به) أي: الولد (منه) أي: ممن أُلحِق به؛ لأن عدّة الشخص تنقضي بوضع حمله، وقد وُجِد (واعتدّت للآخَرِ) لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان والعِدّة من غيره.

(وإن ألحقَتْه) القافة (بهما) أي: الواطئين (لحق بهما، وانقضت عِدّتها به منهما) لأن الولد محكومٌ به لهما، فتكون قد وضعت حملها منهما.

(وإن نفته) القافةُ (عنهما) أي: الواطئين (أو أشكل عليها، أو لم يوجد قافة ونحوه) كما لو اختلف قائفان (اعتدَّت بعد وضعه بثلاثة قُروء) لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني، وإن كان من الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول؛ ليسقط الفرض بيقين. وعُلم مما سبق أنها إذا ولدت لدون ستة أشهر من وطء الثاني، ولأكثر من أربع سنين من فراق الأول، لم يلحق بواحد منهما، ولا تنقضي عِدَّتها به منه؛ لأنا نعلم أنه من وطء آخر (وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العِدَّتين) وهو قول علي (١)، ورُوي عن عمر: أنه رجع إليه؛ رواه


(١) أخرج عبد الرزاق (٦/ ٢٠٩) رقم ١٠٥٣٤، عن إبراهيم قال: قال علي - رضي الله عنه -: يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها، ولها مهرها. وأخرج سعيد بن منصور (١/ ١٧٨) رقم ٦٩٩، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٤١)، عن الشعبي أن عليًّا - رضي الله عنه - فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، وقال: إذا انقضت عدتها إن شاءت =