(فإن تعذَّر) بأن لم يكن له مال (فله) أي: المستأجر (الفسخُ) وله الصبر إلى أن يقدر عليه، فيطالبه بالعمل؛ لأن ما في ذمته لا يفوت بهربه.
(فإن لم يفسخ) المستأجر (وصبر) حتى وجد الأجير (فله مطالبته بالعمل متى أمكن) لبقائه في ذمته.
(وكل موضع امتنع الأجير من) إتمام (العمل فيه) فلا أجرة له لما عمل (أو) أي: وكلُّ موضع (مَنَعَ المؤجرُ المستأجرَ من الانتفاع) بالعين المؤجرة (إذا كان بعد عمل البعض، فلا أجرة له فيه، على ما سبق) لأنه لم يسلِّم له ما تناوله عقد الإجارة، فلم يستحق شيئًا (إلا أن يَرُدَّ المؤجرُ العينَ) للمستأجر (قبل انقضاء المدة) فله الأجرة؛ لأنه سَلّمَ العين، لكن يسقط منها أجرة المدة التي احتبسها المؤجر؛ لانفساخ الإجارة فيه، كما تقدم.
(أو) إلا أن (يُتمم الأجيرُ العمل، إن لم يكن) العقدُ (على مدة قبل فسخ المستأجر، فيكون له أجر ما عمل) لكونه وفَّى بالعمل.
(فأما إن شردت الدابة، أو تعذَّر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر، فله) أي: المؤجر (من الأجر بقَدْرِ ما استوفى) المستأجر (بكل حال) سواء عادت العين في المدَّة، أو لم تعد؛ لأن للمكري فيه عذرًا.
(وإن هرب الجمَّال ونحوه بدوابه) في بعض الطريق، أو قبل الدخول فيها (استأجر عليه الحاكم إلى أن يرجع، وباع ماله في ذلك) إن وجد له مالًا؛ لأن له الولاية على الغائب (فإن تعذَّر) بأن لم يكن حاكم، أو كان وتعذَّر الإثبات عنده، أو لم يجد ما يكتريه، أو وجده ولم يجد ما يكتري به، فللمستأجر الفسخ (أو كانت الدواب معيَّنة في العقد،