للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمر المؤذن أن يقيم أقام انتهى.

وفي "الصحيحين": "أن المؤذنَ كانَ يأتي النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -" (١) ففيه إعلام المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها.

وفيهما قول عمر: "الصلاة يا رسولَ الله، رقدَ النساءُ والصبيانُ" (٢).

وقال أبو المعالي: إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر (٣).

(ويحرم أن يؤذن غير) المؤذن (الراتب إلا بإذنه، إلا أن يخاف فوت) وقت (التأذين) كالإمام، جزم به أبو المعالي.

(ومتى جاء) الراتب (وقد أذن) غيره (قبله، أعاد) الراتب الأذان، نص عليه. قال في "الإنصاف": استحبابًا.

(ولا يصح) الأذان (قبل دخول الوقت) لما روى مالك بن الحويرث، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا حضرت الصلاةُ فليؤذنْ لكم أحدُكم وليؤمكمْ أكبركم" متفق عليه (٤).

ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت، وهو حث على الصلاة، فلم يصح في وقت لا تصح فيه.


(١) البخاري في الأذان، باب ١٥، حديث ٦٢٦، وفي الوتر، باب ١، حديث ٩٩٤، وفي التهجد، باب ٣، حديث ١١٢٣، وفي الدعوات، باب ٥، حديث ٦٣١٠، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٣٦، عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٢) البخاري في مواقيت الصلاة، باب ٢٤، حديث ٥٦٩، ومسلم في المساجد، حديث ٦٣٨، عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) روى مسلم في المساجد، حديث ٦٠٦، عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خرج، أقام الصلاة حين يراه. ورواه - أيضًا - أبو داود في الصلاة، باب ٤٤، حديث ٥٣٧، والترمذي في الصلاة، باب ١٤٨، حديث ٢٠٢ بنحوه.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٦)، تعليق رقم ٣.