للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(كالإقامة، إلا الفجر، فيباح) الأذان لها (بعد نصف الليل) لأن معظمه قد ذهب، وبذلك يخرج وقت العشاء المختار، ويدخل وقت الدفع من مزدلفة، ورمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة، فيعتد بالأذان إذن، سواء برمضان أو غيره، ولأن وقت الفجر يدخل على الناس، وفيهم الجنب، والنائم، فاستحب تقديم أذانه، حتى يتهيئوا لها، فيدركوا فضيلة أول الوقت.

(والليل هنا ينبغي أن يكون أوّله غروب الشمس، وآخره طلوعها، كما أن النهار المعتبر نصفه، أوله طلوع الشمس، وآخره غروبها) لانقسام الزمان إلى ليل، ونهار (قاله الشيخ (١).

ولا يستحب تقدمه) أي: أذان الفجر (قبل الوقت كثيرًا) لما في "الصحيح" من حديث عائشة قال القاسم: "ولم يكنْ بين أذانهما، إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا" (٢).

قال البيهقي (٣): مجموع ما روي في تقدم الأذان قبل الفجر، إنما هو بزمن يسير، وأما ما يفعل في زماننا من الأذان للفجر من الثلث الأخير، فخلاف السنة إن سلم جوازه، وفيه نظر. قاله في "المبدع".

(ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها) فلا يتقدم، ولا يتأخر، لئلا يغرّ الناس (٤).


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٦١.
(٢) أخرجه البخاري في الصوم، باب ١٧، حديث ١٩١٨، ١٩١٩، ومسلم في الصيام، حديث ١٠٩٢ (٣٨)، عن ابن عمر، وعائشة - رضي الله عنهم -.
(٣) انظر المهذب في اختصار السنن الكبير (١/ ٣٧٥) علمًا بأن هذا القول غير موجود في مظنته من الأصل [السنن الكبير].
(٤) وفي متن الإقناع (١/ ١٢١) بعد كلمة كلها زيادة: "وأن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة؛ لئلا يغر الناس".