للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأعرابي الَّذي قَبِل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - شهادتَه برؤية الهلال لرمضان (١) صار صحابيًّا، وهم عدولٌ. وعنه: تُقبل شهادة كلِّ مسلم لم تظهر منه رِيبةٌ (٢). اختارها الخرقي وأبو بكر، وصاحب "الروضة". فإن جهل إسلامه، رجع إلى قوله. والعمل على الأول.

(ولا تُشترط) العدالة (باطنًا في عقد نِكاحٍ) فلا يبطل لو بانا فاسقين؛ لما يترتب على ذلك من تحريم الوطء المترتِّب عليه، وللمشقَّة (وتقدم) في شروط النكاح (٣).

(وإذا علم الحاكمُ عدالتهما) أي: الشاهدين (حكم بشهادتهما) عملًا بعلمه في عدالتهما؛ لأنه لو لم يكتفِ بذلك لتسلسل؛ لأن المزكِّي يحتاج إلى تعديله، فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كلُّ واحدٍ من المزكِّين إلى من يُزكِّيه، ثم كلُّ واحدٍ ممن يزكِّيهما إلى مزكّين، إلى ما لا نهاية له.

(وإن علم فِسقَهما، لم يحكم) بشهادتهما؛ لعدم شرط الحكم (فله) أي: الحاكم (العملُ بعلمه في عدالتهم وجَرْحهم) كما تقدم.

(وليس له) أي: الحاكم (أن يُرتِّب شهودًا لا يقبل غيرهم) لأن من


= قال العقيلي: "الفضل بن زياد عن شيبان، لا يعرف إلا بهذا، وفيه نظر".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٦١٠): أما ابن السكن فإنه ذكره في سننه الصحاح المأثورة، فأغرب.
وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٦٠): الفضل بن زياد أبو العباس الطستي روى عنه غير واحد من الثقات، ووثقه الخطيب وأبو زرعة، فتصحيح ابن السكن لهذا الأثر في محله.
(١) تقدم (٥/ ٢٠٩) تعليق رقم (١).
(٢) مسائل الكوسج (٨/ ٤١٠٣) رقم ٢٩٢٣، ومسائل ابن هانئ (٢/ ٣٧) رقم ١٣٣١، وكتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٧٩).
(٣) (١١/ ٣٠٥).